responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 313
* (ومن أقر على نفسه بالرقية) * حال كونه * (مختارا) * وهو * (في صحة من رأيه) * ببلوغه وعقله * (حكم برقيته) * مع عدم العلم من الخارج بحريته بلا خلاف أجده، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [1]، وخصوص الصحيح: الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية وهو مدرك من عبد أو أمة [2]، الحديث.
* (وإذا بيع في الأسواق ثم ادعى الحرية لم يقبل منه) * دعواه * (إلا ببينة) * بلا خلاف، لأن ظاهر اليد والتصرف يقتضي الرقية، حملا لأفعال المسلمين على الصحة، وللصحيحين: في أحدهما: عن شراء جارية من السوق تقول إنها حرة، فقال: اشترها، إلا أن يكون لها بينة [3].
وفي الثاني: عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم [4].
* (ولا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا ولا الأولاد وإن سفلوا، وكذا لا يملك الرجل خاصة) * دون المرأة * (ذوات الرحم من النساء المحرمات، كالخالة والعمة والأخت وبنتها وبنت الأخ، وينعتق) * جميع * (هؤلاء بالملك) * بمجرده بلا خلاف، بل عليه الإجماع في عبارة جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة، منها الصحاح المستفيضة: في أحدها: عما يملك الرجل من ذوي قرابته، فقال: لا يملك والديه ولا أخته ولا ابنه ولا ابنة أخته ولا عمته ولا خالته، ويملك ما سوى ذلك من


[1] الوسائل 16: 111، الباب 3 من أبواب كتاب الاقرار الحديث 2.
[2] الوسائل 16: 33، الباب 29 من أبواب كتاب العتق الحديث 1.
[3] الوسائل 13: 31 و 30، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1.
[4] الوسائل 13: 31 و 30، الباب 5 من أبواب بيع الحيوان الحديث 2 و 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست