responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 221
لا يقع الإيلاء إلا على امرأة قد دخل بها زوجها [1].
* (و) * منه يستفاد اعتبار * (الدخول) * بها أيضا ونحوه في اشتراطه معتبرة أخر مستفيضة، فيها الصحيح [2] وغيره [3]، معتضدة بعمل الطائفة كافة، كما يعطيه كلام جماعة.
* (وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان) * من عموم الآية [4] والسنة [5]، ومن الأصل واختصاصهما بحكم التبادر والسياق المتضمن للإجبار على الفئة أو الطلاق بغيرها. ومع ذلك * (فالمروي) * في خصوص الصحيح: * (أنه لا يقع) * [6] وهذا أشهر وأقوى.
خلافا للقاضي [7] فيقع، لما مر من العموم. ويضعف بما مر.
وأما ما يجاب عن السياق بضعفه من حيث عدم ثبوت تخصيص العام بالضمير المتعقب له الراجع إلى بعض أفراده مدفوع بثبوت ذلك، كما تقرر في محله.
ومع التنزل فلا أقل من التوقف فيه، فإن ضعف القول بعدم التخصيص ولزوم ارتكاب التجوز في الضمير مما لا يدانيه شوب الشك والريبة.
وحينئذ، فلا بد من الرجوع إلى حكم الأصل، وهو ما قدمناه بلا شبهة، وحيث لم يقع انعقد يمينا إن اجتمع شرائطها، كما مضى.
واعلم أنه حيثما وقع الإيلاء، فإن صبرت فلا بحث وإن مضت المدة فصاعدا، لأن الحق لها بعد مضيها فلها إسقاطه، فلا حق لها قبله، بل هو له فله


[1] المصدر السابق: الحديث 2 و 4 و 3.
[2] المصدر السابق: الحديث 2 و 4 و 3.
[3] المصدر السابق: الحديث 2 و 4 و 3.
[4] البقرة: 227.
[5] الوسائل 15: 368، الباب 9 من أبواب أقسام الطلاق.
[6] التهذيب 8: 8، الحديث 22.
[7] لم نعثر عليه.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست