responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 219
* (ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه) * المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة، لعموم أدلتها، وخصوص المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: الإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا [1]، الخبر.
ونحوه غيره [2].
مضافا إلى عدم الخلاف فيه، وأصالة البراءة عن أحكامه، التي منها الكفارة بالمخالفة.
* (و) * يتفرع عليه أنه * (لو حلف) * على ترك وطئها * (بالطلاق أو العتاق لم يصح) * بلا خلاف بيننا، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا [3]، وقال بعضهم: لا يختص به [4]، بل لو قال: إن وطئتك فعبدي حر أو قال: صدقة أو حلائلي محرمات كان موليا، فيلزمه مع الوطء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم، ومثله ما لو قال: إن أصبتك فعلي كذا، بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى.
* (ولا ينعقد إلا في إضرار) * بلا خلاف، للخبرين: أحدهما الصحيح: إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول [5].
وثانيهما الخبر بل القوي: ليس في الإصلاح إيلاء [6].
ويتم بعدم القول بالفصل، وضعف السند بالشهرة منجبر. وبهما يخص عموم الأدلة، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.


[1] الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 542، الباب 9 الحديث 2.
[3] المجموع 17: 291 و 192.
[4] المجموع 17: 291 و 192.
[5] الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 2.
[6] المصدر السابق: 537، الباب 4 الحديث 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست