* (ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه) * المختص به أو الغالب فيه كاليمين المطلقة، لعموم أدلتها، وخصوص المعتبرة المستفيضة: منها الصحيح: الإيلاء أن يقول: والله لا أجامعك كذا وكذا [1]، الخبر. ونحوه غيره [2]. مضافا إلى عدم الخلاف فيه، وأصالة البراءة عن أحكامه، التي منها الكفارة بالمخالفة. * (و) * يتفرع عليه أنه * (لو حلف) * على ترك وطئها * (بالطلاق أو العتاق لم يصح) * بلا خلاف بيننا، ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا [3]، وقال بعضهم: لا يختص به [4]، بل لو قال: إن وطئتك فعبدي حر أو قال: صدقة أو حلائلي محرمات كان موليا، فيلزمه مع الوطء كفارة الإيلاء أو الوفاء بالملتزم، ومثله ما لو قال: إن أصبتك فعلي كذا، بل أولى بعدم الوقوع، لأنه كناية لا يقع به عندنا وإن ذكر اسم الله تعالى. * (ولا ينعقد إلا في إضرار) * بلا خلاف، للخبرين: أحدهما الصحيح: إن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمول [5]. وثانيهما الخبر بل القوي: ليس في الإصلاح إيلاء [6]. ويتم بعدم القول بالفصل، وضعف السند بالشهرة منجبر. وبهما يخص عموم الأدلة، مع عدم انصراف أكثرها إلى هذه الصورة.
[1] الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 1. [2] المصدر السابق: 542، الباب 9 الحديث 2. [3] المجموع 17: 291 و 192. [4] المجموع 17: 291 و 192. [5] الوسائل 15: 535، الباب 1 من أبواب الإيلاء الحديث 2. [6] المصدر السابق: 537، الباب 4 الحديث 1.