responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 218
وزدنا في التعريف قيد الدخول بها لما هو المشهور بين أصحابنا من اشتراطه من غير نقل خلاف فيه، ويأتي الكلام فيه، مع دليله.
وقيد القبل أو مطلقا احتراز عما لو حلف على ترك وطئها دبرا، فإنه لا ينعقد إيلاء، بل يمينا مطلقا، ويلحقه حكمه.
ولا يحصل به الفئة أيضا، لأن الجماع على هذا الوجه لا حق للزوجة فيه، بل هو إحسان إليها لا إضرار.
هذا، مع ما في الإيلاء وأحكامه من المخالفة، للأصل، فيقتصر فيه على محل الوفاق والنص، وليس إلا الحلف على ترك الوطء طلقا أو قبلا، لعدم تبادر غيره منه جدا.
واعلم أن كل موضع لا ينعقد إيلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون يمينا، والفرق بينه وبين الإيلاء مع اشتراكهما في الحلف والكفارة الخاصة جواز مخالفة اليمين في الإيلاء، بل وجوبها على وجه ولو تخييرا، مع الكفارة دون اليمين المطلقة، وعدم اشتراط انعقاده مع تعلقه بالمباح بأولويته دينا أو دنيا أو تساوي طرفيه، بخلاف مطلق اليمين، فيشترط فيها ذلك.
واشتراطه بالإضرار بالزوجة - كما علم من تعريفه، وسيأتي دليله - بخلاف مطلق اليمين فلا يشترط فيها ذلك. واشتراطه بدوام عقد الزوجة - كما مضت إليه الإشارة وسنعيده مع الأدلة بخلاف اليمين المطلقة، وانحلال اليمين على ترك وطئها بالوطء دبرا مع الكفارة دون الإيلاء، إلى غير ذلك من الأحكام المختصة بالإيلاء المذكورة في بابه.
والأصل فيه الكتاب، قال الله سبحانه: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر * فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم " [1] مضافا إلى الإجماع والسنة المستفيضة، وسيأتي إلى بعضها الإشارة.


[1] البقرة: 226 و 227.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست