responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 142
خلافا للإسكافي [1] والعماني [2] على احتمال فحيضتان، لصريح الصحيحين وغيرهما: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان [3]، وحملت الحيضة الثانية على الدخول فيها. ولا بأس به، جمعا بين الأدلة.
وإن كان المصير إلى هذا القول لولا الشهرة العظيمة بخلافه في غاية القوة، لعدم معارض لتلك المعتبرة الصريحة صريحا، إلا ظواهر تلك المستفيضة المطلقة القابلة للتقييد بالحرة، وجعل الألف واللام فيها إشارة إلى أقرائها المذكورة في الآية [4].
وهذا الجمع أقوى مما ذكر بالبديهة، والاحتياط العمل به البتة. كل ذا إذا كانت ذات عادة مستقيمة.
* (و) * أما * (لو كانت مسترابة) * بالحيض فلا تحيض وهي في سن من تحيض * (ف‌) * عدتها * (خمسة وأربعون يوما) * إن طلقت في أثناء الشهر أو في أوله وكان الشهر تاما. وأما إذا فقد الأمران كأن طلقت في الأول ونقص الشهر فأربعة وأربعون يوما، نظرا إلى قاعدة التنصيف المستفادة من العمومات، وخصوص الصحيح هنا: عدة الأمة حيضتان، وإذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة [5]، والصحيح: أجلها شهر ونصف [6]، ونحوهما غيرهما من المعتبرة [7].
ويحتمل قويا حمل إطلاق بعض الفتاوى كالعبارة وغيرها على ذلك


[1] كما في المختلف: ج 7 ص 524.
[2] كما في التنقيح 3: 351.
[3] الوسائل 15: 469، الباب 40 من أبواب العدد الحديث 1 و 5.
[4] الطلاق: 4.
[5] الوسائل 15: 470، الباب 40 من أبواب العدد الحديث 3.
[6] المصدر السابق: الحديث 2.
[7] المصدر السابق: 473، الباب 42 الحديث 10.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 11  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست