responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 86
وعلى تقديرها فلعله لا ينفع في الأجنبي لزيادة إثمه وفحش فعله، كذا قيل [1] فتأمل.
والتحقيق أن يقال: إن العمدة في ثبوت الأحكام المخالفة للأصل هو الإجماع، لضعف الرواية، وهو فيما نحن فيه مفقود، للاختلاف. والأولوية لعلها لا تجري فيما مستند أصله الإجماع. فتأمل.
مضافا إلى اختصاصها بالزنا، فلا يعم الشبهة. ولا ريب أن التعميم أحوط وأولى في التحريم بل والإنفاق وإن قيل بعدم لزومه ولو مع القول بسابقة، كما عن الخلاف [2] والسرائر [3] في الزنا.
وفي الأمة الوجهان، وأولى بالتحريم ويقوى الإشكال في الإنفاق لو أعتقها.
ولو أفضى الزوجة بعد التسع ففي تحريمها الوجهان، أوجههما العدم، للصحيح المتقدم، كسابقه. وأولى بالعدم إفضاء الأجنبي كذلك.
وفي تعدي الحكم في الإفضاء بغير الوطء وجهان، أجودهما العدم، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن وإن وجبت الدية في الجميع، والله أعلم.
* (الفصل الثاني: في أولياء العقد) * المتصرفين فيه بدون إذن الزوج أو الزوجة * (لا ولاية في النكاح لغير الأب والجد للأب وإن علا، والوصي والمولى والحاكم) * إجماعا منا فيما عدا الأم وأبيها، للأصل، والنصوص الحاصرة لها


[1] قاله في كشف اللثام 2: 39 السطر الأخير.
[2] الخلاف 5: 257، المسألة 67.
[3] لم نعثر عليه في السرائر، نقله عنه في كشف اللثام 2: 39 س 40.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست