responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 85
وقيل: بالخروج [1] لظاهر المرسل المتقدم. ويحتمل التفريق فيه الكناية عن الطلاق والإرشاد إليه، خوفا من الوقوع في المحرم، فلا شئ يعارض شيئا بما قدمناه.
وعلى المختار تحرم الأخت والخامسة مع عدم الطلاق، أو الخروج عن العدة إن قلنا بها، وعليه الإنفاق عليها في الجملة إجماعا، للصحيح: عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية [2].
ولإطلاقه يتجه إطلاق القول بوجوبه، حتى مع الطلاق ولو بائنا، بل ولو تزوجت بغيره في وجه. وفي آخر العدم، اقتصارا فيما خالف الأصل على الفرد المتبادر من المستند.
ولكن الاستصحاب يؤيد الأول، فهو الأحوط لو لم يكن أولى، وأولى منه بالوجوب لو طلقها الثاني بائنا أو رجعيا وتم عدتها. وكذا لو تعذر إنفاقه عليها لغيبة أو فقر.
قيل: ولا فرق في الحكم بين الدائم والمتمتع بها [3].
وفيه - لو لم يكن عليه إجماع - نظر، لمخالفته الأصل، فيقتصر على المتبادر من النص الدال عليه، وعموم التعليل بالإفساد. والتعطيل عن الأزواج في الصحيح مختص بمعلوله، وهو وجوب الدية، ولا كلام فيه.
ومنه ينقدح قوة القول باختصاص الحكم بالزوجة دون الأجنبية، بل هو أقوى، لعدم شمول النص لها بالمرة.
ولا أولوية إلا على تقدير كون الأحكام للعقوبة. وهي ممنوعة.


[1] قاله ابن حمزة في الوسيلة: 292.
[2] الوسائل 14: 381، الباب 34 من أبواب ما يحرم المصاهرة الحديث 4.
[3] القائل الشهيد الثاني في الروضة 5: 105.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست