responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 83
المضروبة في الإيلاء، ولا اختصاص لذلك ثمة بالشابة إجماعا. ويؤيده ما قيل: أن عمر سألهن عما يصبرن فيه؟ فأخبرن بفناء صبرهن إذا مضت أربعة أشهر [1].
فتأمل بعض المتأخرين في التعميم إلى غير الشابة [2] ليس في محله.
* (السادسة: يكره للمسافر أن يطرق أهله) * أي يدخل إليهم من سفره * (ليلا) * مطلقا. وقيده بعضهم بعدم الإعلام بالحال [3]، وإلا لم يكره.
والنص مطلق روى عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): أنه قال: يكره للرجل إذا قدم من سفره أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح [4].
وفي تعلق الحكم بمجموع الليل، أو اختصاصه بما بعد المبيت وغلق الأبواب نظر، منشاؤه دلالة كلام أهل اللغة على الأمرين، ففي الصحاح الأول، والنهاية الأثيرية الثاني، والأول أوفق بمقتضى المسامحة في أدلة السنن.
وظاهر إطلاق النص والفتاوى عدم الفرق في الأهل بين الزوجة وغيرها وإن كان الحكم فيها آكد، وبباب النكاح أنسب.
* (السابعة: إذا دخل) * الزوج * (بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها) * بالوطء بأن صير مسلك الحيض والبول واحدا، كما هو الغالب المشهور في تفسيره، فإنه الإيصال، وقيل: أو مسلك الحيض والغائط [5].
والأصل في المطلق يقتضي المصير إلى الأول، بناء على كونه الغالب، ولعل إلحاق الأخير به من باب فحوى الخطاب، وعموم تعليل بعض الأحكام


[1] كنز العمال 16: 576، الحديث 45924 ونحوه.
[2] مفاتيح الشرائع 2: 290، مفتاح 752.
[3] الوسائل 14: 93، الباب 65 من أبواب مقدمات النكاح، حيث قال: باب أنه يكره للمسافر
أن يطرق أهله ليلا حتى يعلمهم.
[4] الوسائل 14: 93، الباب 65 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.
[5] الجامع للشرائع: 462.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست