الإجماع موهون بمصير الأكثر على الخلاف، حتى الشيخ، لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار [1] كما صرح به في المهذب [2]، ومع ذلك حكمه بالإطلاق في الكتاب أيضا محل نظر، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه: والظاهر أن مراده ذلك، مشيرا به إلى إناطة التحريم بالإفضاء [3]. هذا، ومصير الحلي إلى الخلاف غير معلوم، فقد حكي عنه في التنقيح صريحا [4] موافقة الأصحاب، وهو ظاهر جماعة، كالمختلف [5] والمهذب [6] والمسالك [7] والمفاتيح [8]، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية [9] خاصة، مع تصريح جماعة منهم بأن الباقين على التقييد بالافضاء. فلا إشكال، بل ولعله لا خلاف في المسألة، والاحتياط واضح. * (الخامسة: لا يجوز للرجل) * الحاضر المتمكن من الوطء * (ترك وطء المرأة) * المعقودة له بالدوام على الأصح مطلقا * (أكثر من أربعة أشهر) * على المعروف من مذهب الأصحاب، وعليه الإجماع في المسالك [10]، للصحيح: عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك إثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون إثما [11]. وبضميمة الإجماع يتم المطلوب، مضافا إلى ما دل على كونها المدة
[1] الاستبصار 4: 294، ذيل الحديث 1110. [2] المهذب 3: 210. [3] المختلف 7: 46. [4] التنقيح 3: 26. [5] المهذب 3: 210. [6] المختلف 7: 46. [7] المسالك 7: 67. [8] مفاتيح الشرائع 2: 247، المفتاح 704. [9] النهاية 2: 292. [10] المسالك 7: 66. [11] الوسائل 14: 100، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1، وفيه: كان إثما بعد ذلك.