responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 82
الإجماع موهون بمصير الأكثر على الخلاف، حتى الشيخ، لرجوعه عن الإطلاق في النهاية إلى التقييد في الاستبصار [1] كما صرح به في المهذب [2]، ومع ذلك حكمه بالإطلاق في الكتاب أيضا محل نظر، فقد قال في المختلف بعد نقله عنه: والظاهر أن مراده ذلك، مشيرا به إلى إناطة التحريم بالإفضاء [3].
هذا، ومصير الحلي إلى الخلاف غير معلوم، فقد حكي عنه في التنقيح صريحا [4] موافقة الأصحاب، وهو ظاهر جماعة، كالمختلف [5] والمهذب [6] والمسالك [7] والمفاتيح [8]، حيث نسبوا الخلاف إلى ظاهر إطلاق النهاية [9] خاصة، مع تصريح جماعة منهم بأن الباقين على التقييد بالافضاء.
فلا إشكال، بل ولعله لا خلاف في المسألة، والاحتياط واضح.
* (الخامسة: لا يجوز للرجل) * الحاضر المتمكن من الوطء * (ترك وطء المرأة) * المعقودة له بالدوام على الأصح مطلقا * (أكثر من أربعة أشهر) * على المعروف من مذهب الأصحاب، وعليه الإجماع في المسالك [10]، للصحيح: عن الرجل يكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ليس يريد الإضرار بها يكون لهم مصيبة يكون بذلك إثما؟ قال: إذا تركها أربعة أشهر يكون إثما [11].
وبضميمة الإجماع يتم المطلوب، مضافا إلى ما دل على كونها المدة


[1] الاستبصار 4: 294، ذيل الحديث 1110.
[2] المهذب 3: 210.
[3] المختلف 7: 46.
[4] التنقيح 3: 26.
[5] المهذب 3: 210.
[6] المختلف 7: 46.
[7] المسالك 7: 67.
[8] مفاتيح الشرائع 2: 247، المفتاح 704.
[9] النهاية 2: 292.
[10] المسالك 7: 66.
[11] الوسائل 14: 100، الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1، وفيه: كان إثما
بعد ذلك.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست