responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 65
قلت: بل هي مجملة، وعلى تقدير الاطلاق فهو مقيد بما تقدم، والحسن المتضمن: * (لأنهن) * مماليك الإمام [1]، فيكن * (بمنزلة الإماء) * اللآتي يجوز النظر إليهن وإلى شعورهن مطلقا في المشهور، كما حكي، للروايات المتقدمة، وضعفها بالشهرة المحكية مع أصالة الإباحة منجبرة.
ولا يخفى عليك منافاة هذا التعليل المقتضي لجواز النظر إليهن على العموم تقييده سابقا بإرادة الشراء، ولا بد في دفعها من تكلف.
وكيف كان، فالأقوى الجواز مطلقا * (ما لم يكن لتلذذ) * ولا ريبة، ومعهما فلا، حسما لمادة الفساد، وحذرا من وقوع النفس في التهلكة.
* (و) * يجوز أن * (ينظر) * الرجل والسيد * (إلى جسد زوجته) * مطلقا وأمته الغير المزوجة من الغير مطلقا كالعكس * (باطنا وظاهرا) * إجماعا، للأصل، وفحوى جواز الجماع، وما تقدم من الأخبار النافية للبأس عن النظر إلى سوءة الزوجة، والمرسل كالصحيح: في الرجل ينظر إلى امرأته وهي عريانة، قال: لا بأس بذلك، وهل اللذة إلا ذاك؟ [2].
* (وإلى محارمه) * وهن هنا اللآتي يحرم نكاحهن مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فيما قطع به الأصحاب * (ما خلا العورة) * التي هنا هي الدبر والقبل.
والحكم بذلك مع عدم التلذذ والريبة مشهور بين الأصحاب، بل قيل: مقطوع به بينهم [3]، مشعرا بدعوى الوفاق، بل صرح به بعض الأصحاب [4].
والمستند فيه بعده الأصل السالم عما يصلح للمعارضة، والآية الكريمة: " ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن " [5] الآية.


[1] الوسائل 14: 420، الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر الحديث 1.
[2] الوسائل 14: 85، الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 1.
[3] قاله في نهاية المرام 1: 55.
[4] لم نعثر عليه.
[5] النور: 31.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست