responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 543
للأقارب المنافي لوجوب الإنفاق عليهم كما مر * (بل يستحب) * بلا خلاف، لصلة الرحم * (ويتأكد في الوارث) * لأنه أقرب، ولقوله تعالى: " وعلى الوارث مثل ذلك " [1]، والنبوي: لا صدقة وذو رحم محتاج [2]، وللصحيح المتقدم، وظاهره الوجوب، كالمرتضوي: أتي بيتيم فقال: خذوا بنفقته أقرب الناس منه في العشيرة كما يأكل ميراثه [3]، وعن الشيخ في الخلاف احتماله للآية والخبر الأول. لكنه قوي المشهور وقال: إنه الذي يقتضيه مذهبنا، وظاهره الإجماع عليه، وحكي صريحا عنه في المبسوط [4]. وهو الحجة فيه، مضافا إلى ما مر من الأصل، والنصوص الحاصرة لواجبي النفقة في هؤلاء الخمسة المذكورين في الصحيحة المتقدمة أو الثلاثة، المنضم إليها باقي الخمسة لغيرها من الأدلة وليس شئ مما ذكر " بمكافئ " لها البتة.
فاحتمال الوجوب فاسد بالبديهة وإن صار إليه بعض متأخري الطائفة [5]، جمودا على ظاهر الصحيحة.
وليت شعري كيف ألقى القواعد الممهدة والأصول المقررة من لزوم مراعاة التكافؤ بين الأدلة! وأنه لا ينفع مع عدم صحة السند ولا وضوح الدلالة، مع أنها باعترافه شاذة لا قائل بها بالمرة، وقد ورد النصوص المعتبرة بطرح مثلها، وتلقاها بالقبول هو وسائر علماء الطائفة، وهي ليست من الشواذ الخلافية، بل من الشواذ الوفاقية، حيث أطبق الأصحاب بالفتوى على خلافها من دون تزلزل ولا ريبة.
* (ويشترط في الوجوب) * أي وجوب الإنفاق على القرابة دون الإنفاق


[1] البقرة: 233.
[2] عوالي اللئالي 2: 73، الحديث 194.
[3] الوسائل 15: 237، الباب 11 من أبواب النفقات الحديث 4.
[4] الخلاف 5: 127، المسألة 31، والمبسوط 6: 31.
[5] الظاهر هو السيد العاملي في نهاية المرام 1: 485.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست