responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 542
وليس في باقي النصوص مع صحة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير، ويأتي الكلام فيه.
* (وفي) * دخول * (من علا من الآباء والأمهات) * في الآباء * (تردد) * من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه، ومن الإطلاق عليه كثيرا، وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا، فإنه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع [1] مع تصريحه بمختارهم أخيرا، ونحوه غيره ممن شاركه في تردده.
هذا، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهرا، وكفى هو حجة، ولذا قال: * (أشبهه اللزوم) *.
هذا، وفي الخبر: في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد والجدة [2].
وقد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة، فالمنع عن إعطاء الجد والجدة ليس إلا لكونهما من واجبي النفقة.
ففي الصحيح: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له [3].
وسند الخبر وإن قصر إلا أنه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر.
فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر.
* (و) * يستفاد منه بمعونة ما ذكر، مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة الظاهرة لذلك في الحصر في المذكورين فيها أنه * (لا يجب) * النفقة * (على غيرهم من الأقارب) * مضافا إلى الإجماع عليه في الظاهر، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة


[1] الشرائع 2: 352.
[2] الوسائل 6: 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1.
[3] الوسائل 6: 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست