وليس في باقي النصوص مع صحة كثير منها واعتبار باقيها ذكر الأخير، ويأتي الكلام فيه. * (وفي) * دخول * (من علا من الآباء والأمهات) * في الآباء * (تردد) * من الأصل والشك في صدق الإطلاق عليه، ومن الإطلاق عليه كثيرا، وإطباق الفقهاء عليه هنا ظاهرا، فإنه لم يناقش فيه أحد سوى الماتن هنا وفي الشرائع [1] مع تصريحه بمختارهم أخيرا، ونحوه غيره ممن شاركه في تردده. هذا، مع إشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ظاهرا، وكفى هو حجة، ولذا قال: * (أشبهه اللزوم) *. هذا، وفي الخبر: في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة، ولا يعطى الجد والجدة [2]. وقد استفاض النصوص وانعقد الإجماع على حرمتها على واجبي النفقة، فالمنع عن إعطاء الجد والجدة ليس إلا لكونهما من واجبي النفقة. ففي الصحيح: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له [3]. وسند الخبر وإن قصر إلا أنه بالشهرة من جميع الوجوه منجبر. فالقول بمقالة الأصحاب أقوى وأظهر. * (و) * يستفاد منه بمعونة ما ذكر، مضافا إلى الأصل، وظواهر النصوص السابقة الواردة في بيان واجبي النفقة الظاهرة لذلك في الحصر في المذكورين فيها أنه * (لا يجب) * النفقة * (على غيرهم من الأقارب) * مضافا إلى الإجماع عليه في الظاهر، واستفاضة النصوص بجواز إعطاء الزكاة
[1] الشرائع 2: 352. [2] الوسائل 6: 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1. [3] الوسائل 6: 166، الباب 13 من أبواب المستحقين للزكاة الحديث 3 و 1.