* (ولو مات الصبي) * ذكرا كان أو أنثى * (في) * اليوم * (السابع قبل الزوال سقط) * استحبابها. * (ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب) * بلا خلاف في الظاهر، للصحيح: عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه [1]. * (ويكره) * بل حكى قول بعدم الجواز * (أن يأكل منها الوالدان) * بل ومن في عيالهما، والكراهة في الأم أشد، للنصوص. منها: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة [2]. وفي الرضوي: ولا يأكل منه الأبوان [3]. وفي ذيل الأول ما يدل على جواز أكل من عدا الأم، وشدة كراهته فيها. ونحوه في الأول نصوص كثيرة: منها الخبر: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم [4]. وفي آخر: في عقيقة الرسول (صلى الله عليه وآله) عن الحسنين (عليهما السلام) قال: وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل [شاة] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه [5]. وقريب منهما آخر [6]. وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة. ونحوه في الثاني الحسن: لا تطعم الأم منها شيئا [7]. والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها [8].
[1] الوسائل 15: 170، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1. [2] المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 1. [3] فقه الرضا: 239. [4] الوسائل 15: 151، الباب 44 الحديث 7. [5] المصدر السابق: 158، الباب 50 الحديث 4. [6] المصدر السابق: 138، الباب 36 الحديث 5. [7] المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 2 و 3. [8] المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 2 و 3.