responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 513
* (ولو مات الصبي) * ذكرا كان أو أنثى * (في) * اليوم * (السابع قبل الزوال سقط) * استحبابها.
* (ولو مات بعد الزوال لم يسقط الاستحباب) * بلا خلاف في الظاهر، للصحيح: عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعق عنه؟ فقال: إن مات قبل الظهر لم يعق عنه، وإن مات بعد الظهر عق عنه [1].
* (ويكره) * بل حكى قول بعدم الجواز * (أن يأكل منها الوالدان) * بل ومن في عيالهما، والكراهة في الأم أشد، للنصوص.
منها: لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة [2].
وفي الرضوي: ولا يأكل منه الأبوان [3]. وفي ذيل الأول ما يدل على جواز أكل من عدا الأم، وشدة كراهته فيها. ونحوه في الأول نصوص كثيرة: منها الخبر: إذا ولد لك غلام أو جارية فعق عنه يوم السابع شاة أو جزورا وكل منها وأطعم [4].
وفي آخر: في عقيقة الرسول (صلى الله عليه وآله) عن الحسنين (عليهما السلام) قال: وعق عنهما شاة شاة وبعثوا برجل [شاة] إلى القابلة ونظروا ما غيره فأكلوا منه [5].
وقريب منهما آخر [6].
وبهما مع الأصل وضعف النصوص المانعة يدفع القول بالحرمة.
ونحوه في الثاني الحسن: لا تطعم الأم منها شيئا [7].
والمرسل لا تأكل المرأة من عقيقة ولدها [8].


[1] الوسائل 15: 170، الباب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1.
[2] المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 1.
[3] فقه الرضا: 239.
[4] الوسائل 15: 151، الباب 44 الحديث 7.
[5] المصدر السابق: 158، الباب 50 الحديث 4.
[6] المصدر السابق: 138، الباب 36 الحديث 5.
[7] المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 2 و 3.
[8] المصدر السابق: 156، الباب 47 الحديث 2 و 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست