responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 485
الدليل من الأخبار عليه، وانتقاض تعليله المتقدم لو صح بوجدان الوضع إلى السنة، كما حكاه في المسالك [1] وسبطه [2] في الشرح، ووقع في زماننا أيضا. فقصره عليه دونه ليس في محله، ولا وجه لاختياره على الخصوص بالمرة.
ويدل على المختار أيضا - مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار المعتبرة المحتمل للصحة - المروي في الكافي في باب مبدأ النشو وفيه: للرحم ثلاثة أقفال: قفل في أعلاها مما يلي أعلا الصرة من الجانب الأيمن، والقفل الآخر وسطها، والقفل الآخر أسفل من الرحم، فيوضع بعد تسعة أيام في القفل الأعلى فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فعند ذلك يصيب المرأة خبث النفس والتهوع ثم ينزل إلى القفل الأوسط فيمكث فيه ثلاثة أشهر - إلى أن قال: - ثم ينزل إلى القفل الأسفل فيمكث فيه ثلاثة أشهر، فذلك تسعة أشهر، ثم تطلق المرأة، الحديث [3].
إلا أن ظاهره زيادة تسعة أيام على تسعة أشهر. ولكن يمكن إدراجها في التسعة أشهر بضرب من التأويل، بحمل قوله: في القفل الأول فيمكن ثلاثة أشهر التي التسعة الأيام منها، والشاهد عليه ذيل الرواية، وباقي المعتبرة الماضية والآتية، مع أن إبقاءه على ظاهره مخالف للإجماع بالضرورة. فهو أقوى شاهد على صحة الحمل الذي ذكرناه.
ومنه يظهر فساد حمل ما ضاهاه على الغالب، مع ما في الخبر الأول مما هو ظاهر في نفيه من أنه " لو زاد ساعة لقتل أمه ". ولا ريب أن الغالب ليس منحصرا في التسعة الحقيقة التي لا يزاد عليها ولو بساعة.
وبالجملة أبواب المناقشات في أدلة المشهور بما ذكرناه مسدودة.


[1] المسالك 8: 377.
[2] نهاية المرام 1: 433.
[3] الكافي 6: 15.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست