responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 44
ويصح حينئذ أيضا - كما في اختلاف الترجمتين - بشرط فهم كل منهما كلام الآخر ولو بمترجمين عدلين، أو عدل واحد في وجه قوي، وذلك مع عدم حصول القطع بإخباره، ومعه فلا ريب فيه كفايته.
والأصل في المسألة - بعد حكاية الإجماع - فحوى اجتزاء الأخرس بالإشارة في الطلاق، مع لزوم الحرج في الاقتصار بالعربية ولو في الجملة.
فلا وجه لإيجاب التوكيل، ولا سيما في مقابلة الأصل بالمرة.
* (وكذا) * تجزي * (الإشارة) * المفهمة للآخر المراد * (للأخرس) * مطلقا، موجبا كان، أو قابلا، أو هما معا، أصليا كان، أو طارئا، لقطع الأصحاب به هنا أيضا، كما حكي [1]، وللضرورة مع أصالة عدم لزوم التوكيل، مضافا إلى عدم تعارفه، والتأيد بالاكتفاء بها في الطلاق.
* (وأما الأحكام [2] فمسائل) * أربع: * (الأولى: لا حكم لعبارة الصبي) * والصبية مطلقا * (ولا المجنون) * والمجنونة كذلك وإن كان أدواريا بشرط عدم الإفاقة حين العقد، للأصل، مع عدم الدليل على اعتبارها، مضافا إلى فقد القصد الباطني المشترط في الصحة إجماعا في بعض الصور.
* (ولا السكران) * مطلقا، موجبا كان، أو قابلا، أجاز بعد الإفاقة، أم لا على أصح القولين وأشهرهما، لعين ما ذكر وليس في صورة الإجازة، من الفضولي فيلحق به لعموم أدلة جوازه، لاختصاصه بالصحيح لا الفاسد من أصله.
وعلى تقدير كونه منه يمنع الإلحاق، بمنع العموم لاختصاص المصحح له بما ذكرنا، فلا يقيد الأصل إلا بدليل.


[1] حكاه في كشف اللثام 2: 12 س 33.
[2] في المتن المطبوع: الحكم.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست