responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 381
نعم مجموع هذه العلامات قد يفيد أهل الخبرة به حصوله. والعمدة على تحققه كيف كان.
* (والبرص) * وهو البياض أو السواد الظاهران على صفحة البدن لغلبة البلغم أو السوداء. ويعتبر منه المتحقق دون المشتبه بالبهق وغيره، لما مر.
* (والقرن) * بسكون الراء وفتحها، قيل: هو عظم كالسن في الفرج يمنع الوطء [1] ولو كان لحما فهو العفل بالتحريك، وفي اتحادهما أو تغايرهما خلاف بين اللغويين والفقهاء، وأكثر الفريقين على الاتحاد، وهو المروي في الخبرين: أحدهما الصحيح: المرأة ترد من أربعة أشياء، من البرص، والجذام، والجنون، والقرن، وهو العفل ما لم يقع، فإذا وقع عليها فلا [2]. ونحوه الثاني [3].
ويشهد له المعتبرة المكتفية بأحدهما عن الآخر، وهي مستفيضة في الاكتفاء بالعفل عن القرن.
منها الصحيحان: يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل [4].
ومما اكتفى فيه بالقرن عنه الصحيح: عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا، قال: هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها يردها إلى أهلها صاغرة ولا مهر لها، قلت: فإن كان دخل بها، قال: إن علم بها قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضي، وإن لم يعلم بها إلا بعد ما جامعها، فإن شاء أمسكها، وإن شاء سرحها إلى أهلها، ولها ما أخذت منه بما استحل من فرجها [5].
والرضوي: وإن تزوج بامرأة فوجدها قرناء أو مجنونة إذا كان بها


[1] قاله ابن الأثير في النهاية 4: 54.
[2] الوسائل 14: 593، الباب 1 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 1.
[3] المصدر السابق: الحديث 2.
[4] المصدر السابق: الحديث 10.
[5] الوسائل 14: 599، الباب 3 من أبواب العيوب والتدليس الحديث 3.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست