responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 272
* (القسم الثاني) * * (في النكاح المنقطع) * وهو نكاح المتعة، ولا خلاف بين المسلمين كافة في ثبوت شرعيته في الجملة، ونطقت به الآية الكريمة، والسنة المتواترة من طرق الخاصة والعامة، وعلى بقائها إلى يوم القيامة إجماع أهل العصمة (عليهم السلام) وشيعتهم الإمامية، وأخبارهم بذلك متواترة، كما ستقف عليها في تضاعيف المباحث الآتية.
* (والنظر في أركانه، وأحكامه) * * (وأركانه أربعة) * * (الأول: الصيغة) * * (وهو) * أي النكاح المنقطع * (ينعقد بأحد الألفاظ الثلاثة) * أنكحتك وزوجتك ومتعتك بلا خلاف، كما حكاه جماعة [1].
وينبغي الاقتصار عليها * (خاصة) * في المشهور بين الطائفة، فلا ينعقد بالتمليك والهبة والإجارة والبيع والإباحة، وقوفا فيما خالف الأصل على المتيقن.
* (وقال علم الهدى: ينعقد في) * التمتع ب‌ * (الإماء بلفظ الإباحة


[1] راجع المسالك 7: 429، والتنقيح 3: 118، والحدائق 24: 122.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست