responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 259
* (وإذا خطب المؤمن القادر على النفقة وجب) * على من بيده عقدة النكاح * (إجابته وإن كان أخفض نسبا، وإن منعه الولي كان عاصيا) * في ظاهر الأصحاب، عملا بظاهر الأمر بالتزويج ممن ارتضى دينه وخلقه في النصوص.
كالصحيح: إذا جاءكم ممن ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير [1].
وهو أعم من المدعى، إذ ليس فيه التقييد بالقدرة على النفقة، ولعل المستند فيه ما قيل من أن الصبر على الفقر ضرر عظيم في الجملة، فينبغي جبره بعدم وجوب إجابته [2].
وهو حسن لولا المعارضة بالفتنة والفساد الكبير المترتب على ترك مطلق التزويج، كما أفصح عنه التعليل في الخبر.
نعم روى الحلي في سرائره: أنه إذا خطب المؤمن إلى غيره بنته وكان عنده يسار بقدر نفقتها وكان ممن ترضى فعاله وأمانته ولا يكون مرتكبا بشئ يدخل في جملة الفساق وإن كان حقيرا في نسبه قليلا في ماله فلا يزوجها كان عاصيا لله تعالى، مخالفا لسنة نبيه (صلى الله عليه وآله) [3].
وإرساله غير قادح بعد انجباره بموافقة الفتاوى له، ويقيد به ما تقدمه، وبه تتقوى دلالة الأمر على الوجوب في النصوص المتقدمة، مع اعتضاده بالتعليل المصرح به فيها، وبفتوى الأصحاب الذين على فهمهم المدار في جميع الأبواب.
فلا وجه لتأمل بعض من تأخر في أصل الحكم، ولا لتقييده وحصر المعصية بالترك، تبعا للحلي فيما إذا لم يزوجه لما هو عليه من الفقر والأنفة


[1] الوسائل 14: 51، الباب 28 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه الحديث 2.
[2] القائل الشهيد في الروضة 5: 239.
[3] السرائر 2: 558.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 10  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست