responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 403
ولم أقف على دليل على اعتبار سائر الشروط الملحقة بها فيه أيضا، مع اقتضاء عمومات الأوامر بالصلاة وإطلاقاتها العدم، فتكون بالنسبة إليها واجبة مطلقة لا مشروطة، فالالحاق ضعيف. كضعف احتمال عدم اعتبار وقت الطهارة كما عن العلامة في النهاية [1] بناء على عدم اختصاصها بوقت واشتراطها في اللزوم بل الصحة، لدلالة المعتبرة المتقدمة المعتضدة بالشهرة العظيمة على خلافه ولزوم اعتباره.
(وتغتسل كاغتسال الجنب) في كيفيته وواجباته ومندوباته، لعموم المعتبرة.
كالموثق: غسل الجنابة والحيض واحد [2].
وفي آخر: أعليها غسل مثل غسل الجنابة؟ قال: نعم، يعني الحائض [3].
ولكن عن النهاية: أنها تغتسل بتسعة أرطال من ماء وإن زادت على ذلك كان أفضل [4]. وفي الجنابة: فإن استعمل أكثر من ذلك جاز [5]. ولعله رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما، أو لاحظ مكاتبة الصفار " كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا أن الجنب يغتسل بستة أرطال والحائض بتسعة أرطال " [6] أو الخبر " عن الحائض كم يكفيها من الماء؟ قال: فرق " [7]


[1] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في الأوقات ج 1 ص 317.
[2] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 566.
[3] وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 567.
[4] النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض و... ص 28.
[5] النهاية: كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها و... ص 22.
[6] وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب غسل الميت ح 2 ج 2 ص 718، مع اختلاف يسير.
[7] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 564.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست