responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 381
الدم) خاصة على الأشهر الأظهر، ومطلقا على قول يأتي ذكره، عالما به وبالتحريم عامدا إجماعا ونصوصا، بل قيل: إنه من الضروريات ولذا حكم بكفر مستحله [1]. والمراد من العلم هنا المعنى الأعم الشامل لمثل الظن الحاصل من اخبارهن مع عدم التهمة - بلا خلاف بين الطائفة - به، لأشعار الآية " لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " [2] وصراحة المعتبرة كالحسن " العدة والحيض إلى النساء إذا ادعت صدقت " [3] وقيدت بعدم التهمة لاستصحاب الإباحة السابقة وعدم تبادر التهمة من المعتبرة وإشعار بعض المعتبرة: في امرأة ادعت أنها حائض في شهر واحد ثلاث حيض؟ فقال: كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت، فإن شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة [4].
ويلحق بأيام الحيض أيام الاستظهار وجوبا على القول بوجوبه واستحبابا على تقديره. والأحوط اعتزالهن فيها إلى انقطاع العشرة مطلقا ولو على الثاني، لاحتمال الحيضية بالانقطاع إليها، لما مر. ولكن في بلوغه حد الوجوب - كما عن المنتهى - [5] تأمل.
(ولا يصح طلاقها) اتفاقا (مع دخوله) أي الزوج (بها وحضوره) أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفته بحالها، وانتفاء الحمل، وإلا صح، كما يأتي في محله إن شاء الله.
(ويجب عليها الغسل) لمشروط بالطهارة (مع النقاء) أو ما في حكمه إجماعا ونصوصا (وقضاء الصوم) الواجب المتفق في أيامه في الجملة أو مطلقا


[1] وهو كاشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 94 س 40.
[2] البقرة: 228.
[3] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 596.
[4] وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 596.
[5] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج 1 ص 104 س 13 لكنه صرح بعدم وجوب الاستظهار.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست