responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370
(و) لكن لا يبعد كون (الاحتياط للعبادة) وامتثال التروك بمجرد الرؤية (أولى حتى يتيقن الحيض) بمضي الثلاثة.
وهنا قولان آخران [1] هما بمحل من الشذوذ.
ثم إن المبتدئة إذا انقطع دمها لدون العشرة تستبرئ وجوبا كما عن ظاهر الأكثر بل قيل: إنه لا خلاف [2] وعن الاقتصاد التعبير عنه بلفظ " ينبغي " [3] الظاهر في الاستحباب - ولأجله احتمل الخلاف - بوضع القطنة مطلقا على الأصح، وفاقا لجماعة، عملا باطلاق الصحيح [4] والتفاتا إلى اختلاف غيره في الكيفية، ففي رواية والرضوي قيامها وإلصاق بطنها إلى الحائط ورفع رجلها اليسرى [5] وفي أخرى مرسلة بدل اليسرى " اليمنى " [6] مع قصورها - كالموثق المطلق في وضع الرجل - [7] عن المقاومة للصحيح سندا واعتبارا، فحملها على الاستحباب متعين مسامحة في أدلته. فإن خرجت نقية طهرت فلتغتسل من دون استظهار كما عن الأصحاب وعليه الأخبار [8] ولا


[1] أحدهما ما يستفاد من البيان: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص 20، حيث قال: وفي المبتدأة قولان
أقواهما قول المرتضى بمضي ثلاثة أيام بالنسبة إلى الأفعال، وأما التروك فالأحوط تعلقها برؤية الدم
المحتمل. والظاهر أنه أشار بالمحتمل إلى ما كان بصفة الحيض. وحينئذ يصير هذا قولا ثالثا في المسألة.
والآخر ما يستفاد من مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 62 س 30، حيث
قال ما مضمونه: تتحيض إذا كان الدم بصفة الحيض. فحينئذ يصير هذا قولا رابعا.
[2] والقائل هو صاحب حدائق الناضرة: كتاب الطهارة في وجوب الاستبراء إذا انقطع الدم لدون
العشر ج 3 ص 191.
[3] الاقتصاد: في ذكر الحيض و... ص 246.
[4] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 562.
[5] فقه الرضا (عليه السلام): ب 27 في الحيض و... ص 193.
[6] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 562.
[7] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب الحيض ح 4 ج 2 ص 562.
[8] وهي الروايات المتقدمة آنفا كالصحيح وغيره.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست