responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 360
وهما مع قصورهما عن المعارضة لما دل على عدم قصور أقل الطهر عن عشرة من وجوه عديدة وخصوص المرسلة المتقدمة - المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون اتفاق الطائفة - لا اختصاص لهما بالمضطربة، بل يعمان المبتدئة، مع اختصاص الحكم فيهما بالشهر الأول، ولم يقل به الشيخ في النهاية، فطرحهما رأسا متعين والرجوع إلى المرسل لازم.
وهنا أقوال أخر متشتتة: كالمنقول عن الجامع: من تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين [1].
والمنقول عن الاقتصاد: من تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني، والمبتدئة بسبعة خاصة [2].
وعن الخلاف والجمل والعقود والمهذب [3] والاصباح [4] العكس. لكن في الخلاف تحيض المبتدئة بستة أو سبعة أو بثلاثة أو عشرة.
والمنقول عن المبسوط [5] وابن حمزة [6] القطع بتخيير المبتدئة بين السبعة والثلاثة والعشرة، وإيجاب العمل بالاحتياط في المتحيرة بأن تجمع بين عملي الحيض والاستحاضة.
والمنقول عن موضع آخر من المبسوط [7] والغنية [8]: من جعل عشرة طهرا وعشرة حيضا.


[1] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الحيض و... ص 42.
[2] الاقتصاد: في ذكر الحيض و... ص 247.
[3] الخلاف: كتاب الطهارة م 200 في المبتدأة لو استمر بها الدم ج 1 ص 234. الجمل والعقود: كتاب
الطهارة في ذكر الحيض و... ص 46. المهذب: كتاب الطهارة باب الاستحاضة ج 1 ص 37.
[4] كما في كشف اللثام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 90 س 33.
[5] المبسوط: كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 و 51.
[6] الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام المستحاضة ص 59 و 61.
[7] نقله عنه في كشف اللثام: ج 1 ص 90 س 37. وفي الجواهر (ج 3 ص 285): ولم نعرف قائله وقد
يريد به المنسوب إلى ابن زهرة.
[8] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في دم الحيض ص 488 س 7.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست