responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 307
وهو أعم من المدعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الإثم أو المرجوحية. وكيف كان: فالأحوط ما ذكرنا.
ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين فبال ولم يستبرأ منه، بلا خلاف، للصحيح: وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء [1]. ومثله الموثق [2]. مضافا إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول [3]، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.
وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة [4] والتهذيبين [5] عدم الوضوء أيضا، بناء على عدمه مع غسل الجنابة. وفي إطلاقه منع، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده، والخبران صريحان في أن السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.
(و) كيفية الاستبراء مطلقا (هو أن يعصر ذكره من) أصل (المقعدة إلى طرفه) أي الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة (ثلاثا وينتره) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالأصبع المذكورة والابهام (ثلاثا) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية [6] والفقيه [7] والهداية [8] وبني حمزة [9] وسعيد [10] وإدريس [11]


[1] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب الجنابة ح 7 و 8 و ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 2 و 3
ج 1 ص 518 و 200.
[2] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[3] تقدم آنفا تحت رقم 1.
[4] المقنعة: كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 53.
[5] تهذيب الأحكام: ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ج 1 ص 143 ذيل الحديث 94
والاستبصار: كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة... ج 1 ص 118 ذيل الحديث 9
[6] النهاية: كتاب الطهارة باب آداب الحدث و... ص 11.
[7] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ج 1 ص 31 ذيل الحديث 59.
[8] الهداية (الجوامع الفقهية): باب وضوء السنة ص 46 س 33.
[9] الوسيلة: كتاب الصلاة في بيان الطهارة ص 47.
[10] الجامع للشرائع: كتاب الطهارة باب الاستطابة وسنن الحمام ص 28.
[11] السرائر: كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء... ج 1 ص 96.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست