(ويجوز) المسح هنا كالرأس (منكوسا) على الأشهر الأظهر، لما تقدم. مضافا إلى خصوص الخبر، بل الصحيح: أخبرني من رأى أبا الحسن - عليه السلام - بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول: الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا، فإنه من الأمر الموسع [1]. والصحيح المتقدم ثمة المروي بطريق آخر هكذا: لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا [2]. خلافا لمن تقدم لما تقدم. والجواب ما عرفت ثمة. (ولا يجوز على حائل من خف وغيره) ومنه الشعر المختص على الأحوط، لندرة إحاطة الشعر بالرجل، فلا يعمه الاطلاق وعموم " الأرجل " بالنسبة إلى المكلفين، وكذا النهي عن البحث عما أحاط به الشعر. والأصل في المقام - مضافا إلى ما تقدم في المسح الأول من الاجماع منا وغيره - النصوص. (إلا لضرورة) اتفاقا على الظاهر، للعمومات وأخبار الجبائر، منها: خبر وضع المرارة على الإصبع [3]. ومنها: التقية، لخبر أبي الورد - المعتبر بورود المدح فيه ورواية حماد عنه واشتهاره بين الأصحاب - عن الخفين هل فيهما رخصة؟ فقال: لا إلا من عدو تتقيه أو ثلج تخاف على رجليك [4]. وما ورد في المعتبرة: من عدم التقية في المسح على الخفين ومتعة الحج [5] مع مخالفته الاعتبار والأخبار - عموما وخصوصا - يحتمل الاختصاص بهم - عليهم السلام - كما قاله زرارة في الصحيح [6] وأنه لا حاجة إلى فعلهما غالبا للتقية،
[1] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 286. [2] وسائل الشيعة: ب 20 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 286. [3] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 327. [4] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الوضوء ح 5 ج 1 ص 322. [5] وسائل الشيعة: ب 38 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 321. [6] نفس المصدر السابق.