responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218
ما أحب ذلك، قال: فيكون اسم محمد - صلى الله عليه وآله -؟ قال: لا بأس [1]، لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء.
ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم، للخبر: ما تقول في الفص من أحجار زمزم؟ قال: لا بأس به، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه [2] فتأمل.
وقيل: يوجد في نسخة الكافي بلفظ " حجارة زمرد " [3] بدل " أحجار زمزم ".
(والكلام) حال التخلي مطلقا كما عن جماعة، أو التغوط خاصة كما عن آخرين، للأخبار.
منها: ما في العلل: من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته [4]. وفي خبر آخر " إلى أربعة أيام " [5].
وهما مشعران بالكراهة. وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو على الغائط في آخر [6]. وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع، كما عن الصدوق [7].
(إلا بذكر الله تعالى) فإنه حسن على كل حال، كما في الصحيح وغيره [8]. ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الأخبار الناهية.
والخبر كالمتن مطلقان فيه. وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه. وهو


[1] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 233.
[2] وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 253.
[3] الكافي: كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء و... ح 6 ج 3 ص 17.
[4] علل الشرائع: ب 201 في العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ح 1 ج 1 ص 283.
[5] لم أجده في الوسائل وغيرها من الجوامع الحديثية المتداولة، ووجدته بعين العبارة في كشف اللثام: ج 1
ص 24.
[6] وسائل الشيعة: ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 218.
[7] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60.
[8] وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 219.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست