ولا يدفعه ما في الخبر: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك [1]. فتدبر. (وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى) بشرط عدم التلويث، ومعه يحرم قطعا، والأخبار بالأول مستفيضة. منها: الخبر المروي في الخصال: من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ [2]. ومنا: الخبر المروي في أمالي الصدوق: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك! أو ليس كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم [3]. ومنها: المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا [4]. وما ربما يوجد في شواذ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة - عليهم السلام - ذلك [5] فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية. وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك، وهو حسن لولا ضعف الأخبار. ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - وهو حسن وإن اختصت النصوص بالأول، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى. ولا ينافيه ما في الخبر: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال:
[1] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 511. [2] الخصال: أبواب المائة فما فوق (حديث الأربعمائة) ح 10 ج 2 ص 612. [3] أمالي الصدوق: المجلس 70 ح 5 ص 369. [4] قرب الإسناد: ص 121 س 14، في المصدر: " وعليه الخاتم فيه ذكر الله ". [5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 234.