responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 217
ولا يدفعه ما في الخبر: يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك [1].
فتدبر.
(وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى) بشرط عدم التلويث، ومعه يحرم قطعا، والأخبار بالأول مستفيضة.
منها: الخبر المروي في الخصال: من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ [2].
ومنا: الخبر المروي في أمالي الصدوق: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له، فقلت: جعلت فداك! أو ليس كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم [3].
ومنها: المروي في قرب الإسناد: عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن، أيصلح ذلك؟ قال: لا [4].
وما ربما يوجد في شواذ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة - عليهم السلام - ذلك [5] فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية.
وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك، وهو حسن لولا ضعف الأخبار.
ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - وهو حسن وإن اختصت النصوص بالأول، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى.
ولا ينافيه ما في الخبر: الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى؟ فقال:


[1] وسائل الشيعة: ب 31 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 511.
[2] الخصال: أبواب المائة فما فوق (حديث الأربعمائة) ح 10 ج 2 ص 612.
[3] أمالي الصدوق: المجلس 70 ح 5 ص 369.
[4] قرب الإسناد: ص 121 س 14، في المصدر: " وعليه الخاتم فيه ذكر الله ".
[5] وسائل الشيعة: ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 234.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست