responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
ومرجعهما جميعا الاستقبال بالحدث، إلا أن الظهور بل مطلق الاحتمال في مثل المقام لعله كاف، والله العالم.
(والأكل والشرب) حال التخلي كما عن جماعة، بل مطلقا كما عن غيرهم، لمهانة النفس، وفحوى مرسل الفقيه: إن أبا جعفر - عليه السلام - دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك له، وقال: يكون معك لآكلها إذا خرجت [1].
وأسند في عيون أخبار الرضا - عليه السلام - [2] وفي صحيفة الرضا عن الرضا - عليه السلام - أن الحسين بن علي - عليه السلام - فعل ذلك [3].
(والسواك) أي الاستياك حال التخلي أو مطلقا بناء على اختلاف نسختي المرسل أن " السواك على الخلاء يورث البخر " كذا في الفقيه [4] وظاهره الأول. وفي التهذيب بدل " على " " في " [5] وظاهره الثاني لو أريد به بيته، وإلا فكا لأول.
(والاستنجاء) ومنه الاستجمار (باليمين) للنهي عنه في الأخبار، وفيها: أنه من الجفاء [6]. وفيها: النهي عن مس الذكر باليمين [7] وعنه: أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه، ويسراه لخلائه وما كان من أذى [8]. واستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنأ.


[1] من لا يحضره الفقيه: باب ارتياد المكان للحدث و... ح 49 ج 1 ص 27.
[2] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ب 31 فيما جاء عن الرضا (عليه السلام) من الأخبار المجموعة
ح 154 ج 2 ص 43.
[3] صحيفة الإمام الرضا (عليه السلام): ح 176 ص 80.
[4] من لا يحضره الفقيه: باب السواك ح 110 ج 1 ص 52.
[5] تهذيب الأحكام: ب 3 في آداب الأحداث الموجبة للطهارات ح 24 ج 1 ص 32.
[6] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 و 6 ج 1 ص 226.
[7] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب أحكام الخلوة ح 7 و 6 ج 1 ص 226.
[8] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ح 33 ج 1 ص 9.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست