responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 211
كما سيأتي تحقيقه مستوفي في بحث غسل الجنابة.
(والدعاء) بالمأثور في المعتبرة [1] (عند الدخول) والخروج (وعند النظر إلى الماء وعند الاستنجاء) مطلقا (وعند الفراغ) منه.
(والجمع بين الأحجار والماء) مقدما الأول على الثاني، كما في المرسل: جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء [2].
وينبغي تخصيصه بغير المتعدي، للأصل واختصاص الخبر به، فتعديته إلى المتعدي - كما عن المصنف في المعتبر - [3] يحتاج إلى دليل، ولعل المسامحة لنا في أمثال المقام تقتضيه.
(والاقتصار على الماء إن لم يتعد) مخرجه إن لم يجمع، فإنه من الأحجار خاصة أفضل، للمعتبرة.
منها: الصحيح، قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - يا معشر الأنصار! قد أحسن الثناء عليكم، فماذا تصنعون؟ قالوا: نستنجي بالماء [4].
ومنها: قال - صلى الله عليه وآله - لبعض نسائه: مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن، فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير [5].
(وتقديم) الرجل (اليمنى عند الخروج) لما تقدم.
والبدأة في الاستنجاء بالمقعدة قبل الإحليل، للموثق: عن الرجل إذا أراد أن يستنجي فأيما يبدأ بالمقعدة أو الإحليل؟ فقال: بالمقعدة ثم بالإحليل [6].
(ويكره الجلوس) [7] حال التخلي (في المشارع) جمع مشرعة وهي موارد


[1] وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 216.
[2] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
[3] المعتبر: كتاب الطهارة في مندوبات الخلوة ج 1 ص 136.
[4] وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 250.
[5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 3 ج 1 ص 222.
[6] وسائل الشيعة: ب 14 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 227.
[7] في المتن المطبوع قبل ذلك " مكروهاتها ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست