ومنها: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجن [1]. وعن التذكرة احتمال الكراهة [2]، للأصل وضعف المعتبرة. وهو كما ترى!. (ولا الحجر المستعمل) لما تقدم. ولا المطعوم إجماعا، كما في المنتهى [3]، لفحوى علة المنع في العظم وخصوص الخبرين في الخبز [4]. وفي الخبر: سأله عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير فيطأونه ويصلون عليه؟ فغضب - عليه السلام - وقال: لولا أني أرى أنه من أصحابنا للعنته [5]. ولا المحترم، كورق المصحف ونحوه مما كتب عليه اسمه - سبحانه - أو اسم أحد الأنبياء أو الأئمة - عليهم السلام - لفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة مثلا في الأولين [6] وكونه إهانة موجبة للكفر لو فعل بقصدها في الجميع، مضافا إلى فحوى الخبر المذكور في الحنطة والشعير. وكالتربة الحسينية - على مشرفها السلام - لما ذكر، وللخبر الطويل عن أمالي الشيخ [7]. وفي الاجزاء مع الاستعمال وجهان، والأحوط العدم، وفاقا لجماعة. وقيل: نعم [7] وهو مشكل. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وآله - تعليل
[1] الجامع الصحيح: ب 14 من أبواب الطهارة في كراهية ما يستنجى به ح 18 ج 1 ص 29. [2] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في شرائط حجر الاستنجاء ج 1 ص 13 س 36 و 37. [3] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20. [4] وسائل الشيعة: ب 39 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 254. والآخر: ب 40 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 255. [5] وسائل الشيعة: ب 79 من أبواب آداب المائدة ح 3 ج 16 ص 506. [6] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب الوضوء ج 1 ص 269 و 270. [7] أمالي الشيخ الطوسي: الجزء الحادي عشر ح 95 ج 1 ص 328. [8] تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في شرائط أحجار الاستنجاء ج 1 ص 13 س 35.