responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
(ويستعمل الخرق) [1] جمع خرقة ونحوها (بدل الأحجار) وفاقا للمعظم، لما تقدم.
وفي وجوب إمرار كل من الثلاث على مجموع المحل أم الاكتفاء بالتوزيع، قولان: أصحهما الأول، يعرف وجهه مما تقدم من الأصول وأخبار التثليث، لعدم تبادر المقام منها.
ولو لم ينق بها وجب الزيادة عليها إجماعا تحصيلا للنقاء المأمور به في الأخبار.
ويستحب الوتر مع حصول النقاء بدونه، للنبويين، ففي أحدهما: من استجمر فليوتر، فإن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج [2].
(ولا) يجوز أن (يستعمل) النجس بغير الاستعمال إجماعا كما عن المنتهى [3]، قيل: لخبر الأبكار [4]. ولا ما يزلق عن النجاسة، لعدم تحقق النقاء.
والأحوط مراعاة الجفاف، بل قيل بوجوبه [5]. ولا (العظم ولا الروث) باجماعنا المحكي عن الفاضلين [6] وظاهر الغنية [7] والمعتبرة المنجبرة بالشهرة.
منها: من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من محمد - صلى الله عليه وآله - [8].


[1] في المتن المطبوع " الخزف ".
[2] سنن أبي داود: كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء ح 35 ج 1 ص 9، وأما النبوي الآخر ففي
وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 223.
[3] منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 9.
[4] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
[5] نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في ما يستنجي به ج 1 ص 88.
[6] المعتبر: كتاب الطهارة في ما لا يجوز الاستنجاء به ج 1 ص 132. ومنتهى المطلب: كتاب الطهارة في
أوصاف حجر الاستنجاء ج 1 ص 46 س 20.
[7] غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الاستنجاء ص 487 س 30 و 31.
[8] سنن أبي داود: كتاب الطهارة في ما ينهى عنه أن يستنجي به ح 36 ج 1 ص 9.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست