responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
ولسلار فيما ليس أصله أرضا [1] وفسر في البيان بما ليس بأرض ولا نبات [2] وهو أحوط.
(ولا يجزي أقل من ثلاثة) أحجار أو ما قام مقامها إذا لم يحصل النقاء به إجماعا (ولو نقي بما دونها) اعتبر الاكمال ثلاثا وجوبا على الأشهر الأظهر، لاستصحاب النجاسة، والاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة ونحوها على القدر المجمع عليه، وورود الأمر بالتثليث والنهي عما دونه في العامية [3] المنجبرة بالشهرة والأصول المتقدمة، والصحيحين المتضمنين لجريان السنة به [4] كالمرسل " جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار " [5] مع إطلاق " الأجزاء " عليه في أحدهما، وخبر آخر المقتضي لعدمه فيما دونه [6]. خلافا لجماعة فاكتفوا بالأقل مع حصول النقاء به التفاتا إلى الحسن السابق [7] والموثق " يغسل ذكره ويذهب الغائط " [8] وهما مع قصورهما عن المقاومة لما تقدم غير صريحي الدلالة، لاحتمال الحسن الاستنجاء بالماء - كما يشعر به ذيله - وإجمال الموثق، فيحمل على الطريق المعروف من السنة.
ومما ذكر يظهر عدم كفاية ذي الجهات الثلاث عنها، وفاقا لجماعة.
خلافا لآخرين، لاعتبارات هينة واستبعادات ظنية غير لائقة بالأحكام الشرعية التعبدية.


[1] المراسم: كتاب الطهارة في ذكر ما يتطهر منه الأحداث ص 32.
[2] البيان: كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6
[3] السنن الكبرى للبيهقي: باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار ج 1 ص 102.
[4] وسائل الشيعة: ب 9 و 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 3 ج 1 ص 222 و 246.
[5] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 4 ج 1 ص 246.
[6] راجع مستدرك الوسائل: ب 22 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 274.
[7] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227.
[8] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست