لا تزول بالأحجار. لا اللون - كما توهم - لدلالته على بقاء العين، لمنع الدلالة أولا، ثم منع كون تلك العين الباقية - على تقدير تسليمها - غائطا ثانيا، والنقض بعدم البأس بلون الدم بعد إزالة عينه - كما في الخبر المعتبر - [1] ثالثا. ولا عبرة بالرائحة الباقية على المحل أو اليد خاصة إجماعا - كما حكي - للأصل، ولذيل الحسن المتقدم: قال: فإن ينقى ما ثمة ويبقى الريح؟ قال: الريح لا ينظر إليها. وربما حد بالصرير وخشونة المحل حتى يصوت. وهو كما ترى! (وإن لم يتعد المخرج تخير) في التطهير (بين الماء والأحجار) إجماعا، للمعتبرة المستفيضة [2]. وكذا غيرها من الأجسام الطاهرة المزيلة للعين على الأشهر الأظهر، بل عن الخلاف عليه الوفاق [3]، لعموم الحسن السابق [4] والموثق [5] والنبوي " إذا مضى أحدكم لحاجته فليتمسح بثلاث أحجار أو بثلاثة أعواد أو ثلاث خشنات [6] من تراب " [7] وخصوص الصحاح في الكرسف والمدر والخرق والخزف [8]، وإشعار الأخبار [9] الناهية عن العظم والروث به. خلافا للإسكافي في الآجر والخزف [10]. وما تقدم حجة عليه.
[1] وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1032. [2] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 246. [3] الخلاف: كتاب الطهارة م 51 في جواز الاستنجاء بالأحجار وغيرها ج 1 ص 106. [4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227. [5] وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 223. [6] في المستدرك: ب 22 ح 7 ج 1 ص 274 " ثلاث حفنات " وفي الذكرى: ص 21 " ثلاثة حثيات ". [7] سنن الدارقطني: كتاب الطهارة باب الاستنجاء ح 12 ج 1 ص 57، وفيه: " بثلاث حثيات ". [8] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 3 ج 1 ص 252. [9] وسائل الشيعة: ب 35 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 252. [10] كما في ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في استطابة الخلوة ص 21 س 13.