responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
- لفظيا، كما نقل التصريح به عن البيان [1]، إلا أن يقال بحصول الثمرة فيما إذا تحقق المسمى بالمثل ونصفه، فظاهر القول الأخير كفايته، وظاهر الأول العدم تمسكا بالخبر.
هذا، والقول بالغسلتين إن لم نقل بقوته فلا ريب في أنه أحوط، للشبهة وللأخبار الآمرة بالمرتين في غسله من الجسد [2]. والثلاث أكمل، للصحيح: كان يستنجي من البول ثلاث مرات [3].
(و) كذا يتعين (غسل) ظاهر (مخرج [4] الغائط) لا باطنه إجماعا، للموثق: إنما عليه ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها [5]، وفي معناه الصحيح [6] (بالماء) إن تعدى الخارج إلى محل لا يعتاد وصوله إليه ولا يصدق اسم الاستنجاء على إزالته إجماعا، كما عن المعتبر [7]، للخبر: يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة [8] وكذا مع استصحاب نجاسة خارجية [9] مع الخارج على الأحوط، بل الأقوى، صرح به شيخنا في الذكرى [10].
(وحده الانقاء) كما في الحسن: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال: لا، حتى ينقى ما ثمة [11].
وربما فسر بزوال العين والأثر. والمراد به على الأظهر الأجزاء الصغار التي


[1] البيان: كتاب الطهارة في ما يجب على المتخلي ص 6.
[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 و 4 ج 1 ص 242.
[3] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 242.
[4] في المطبوع " موضع ".
[5] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245.
[6] وسائل الشيعة: ب 29 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 و 1 ج 1 ص 245.
[7] المعتبر: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128.
[8] المعتبر: كتاب الطهارة في الاستنجاء ج 1 ص 128.
[9] في المخطوطتين " خارجة ".
[10] ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في أحكام الاستنجاء ص 21 س 5.
[11] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 227 وليس فيه " حتى ".


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست