responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 202
المتنجس منجسا مطلقا، لا على الخلاف كما توهم، مضافا إلى ضعفه في نفسه ومخالفته الاجماع وغيره من الأدلة، كالمعتبرة المستفيضة الآمرة بغسل الأواني والفرش والبسط متى تنجس شئ منها [1]، وليس ذلك إلا لمنع تعدي نجاستها إلى ما يلاقيها برطوبة مما يشترط فيه الطهارة، ولو كان مجرد زوال العين فيها كافيا لعري الأمر فيها بذلك عن الفائدة لعدم استعمال شئ منها في مشروط بالطهارة، ولأشير في خبر منها بكفاية التمسح، فتأمل.
وصرف الحيلة في الموثق إلى دفع اليقين بنقض الوضوء السابق بالبلل الذي يحس به بعد التمسح بفرض كون البلل المحسوس من الريق دون المخرج ضعيف أولا: بعدم التعرض للوضوء وعدم الاستبراء فيه. وثانيا: بأولوية الجواب بالاستبراء حينئذ من الأمر بالحيلة المزبورة. وثالثا: بعدم المنافاة بين حصول هذه الحكمة وبين القول بتعدي النجاسة، فجعله لذلك دليلا لعدم تعديها فاسد بالبديهة. ورابعا: بأن هذا الاحتمال بعد تسليمه ليس بأولى مما ذكرناه من الاحتمال، فترجيحه عليه وجعله دليلا غير واضح. وبالجملة: فشناعة هذا التوهم أظهر من أن يبين.
(وأقل ما يجزي) من الماء هنا (مثلا ما على الحشفة) على الأشهر، للخبر [2] وضعفه لو كان بالشهرة قد انجبر، وإلا فهو حسن على الأظهر، وهو حجة في نفسه على الأصح، والعمل عليه متعين كيف كان.
والأظهر في تفسيره: كون المراد بالمثلين الكناية عن الغسلة الواحدة بناء على اشتراط الغلبة في المطهر وهو لا يحصل بالمثل. وبه يظهر وجه القدح في تفسيره بالغسلتين. وما قيل في دفعه تكلف مستغنى عنه. وفيه يظهر كون النزاع بين المشهور وبين من قال بكفاية مسمى الغسل - تمسكا بالأصل والاطلاقات


[1] وسائل الشيعة: ب 5 و 51 و 53 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1004 و 1074 و 1076.
[2] وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب أحكام الخلوة ح 5 ج 1 ص 242.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست