responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 201
(ويجب غسل) ظاهر (مخرج البول) لا باطنه إجماعا (ويتعين الماء لا زالته) فلا يجزي غيره مطلقا باجماعنا المحكي عن جماعة، والصحاح المستفيضة.
منها: ولا يجزي من البول إلا الماء [1].
ومنها: الأخبار الدالة على وجوب غسل الذكر على من صلى قبل غسله من دون استفصال، ففي الصحيح، في التارك لغسله: بئس ما صنع! عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه [2].
وبعض الأخبار المنافي لذلك [3] مع ضعفه وشذوذه وعدم وضوح دلالته وعدم مقاومته لما تقدم مؤول بتأويلات جيدة أقربها الحمل على التقية، لاشتهاره بين العامة.
وأما ما في الموثق " إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي؟ فقال: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك، فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك " [4] فليس بمناف لما تقدم كما توهم، إذ مع حصول الطهارة بالتمسح لا وجه لمسح الذكر بالريق بعده ولا قول: " هذا من ذاك " بعد وجدان البلل.
وظني أن المراد به بيان حيلة شرعية يتخلص بها عما يوجد من البلل بعد التمسح، بأن يمسح الذكر دون المخرج بالريق ويجعل وسيلة لدفع اليقين بنجاسة ما يجده من البلل بعد ذلك باحتمال كونه منه لا من الخارج من المخرج، التفاتا إلى ما ورد في المعتبرة: من عدم نقض يقين الطهارة بالشك في حصول النجاسة [5] فهو بالدلالة على خلاف ما توهم أشبه. وفيه دلالة حينئذ على كون


[1] وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب أحكام الخلوة ح 2 ج 1 ص 246.
[2] وسائل الشيعة: ب 18 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 208.
[3] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 4 ج 1 ص 201.
[4] وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 7 ج 1 ص 201.
[5] وسائل الشيعة: ب 37 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1053.


اسم الکتاب : رياض المسائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست