responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 96

وتوقّف بعض [١] المحقّقين في الجميع ؛ لعدم صدق الوضوء الحقيقي عليها. [٢]

ولا يجوز تقديمها عند غيرها من مسنونات الوضوء ، كالسواك والتسمية إجماعاً.

والمراد بالغَسل المستحبّ للوضوء ما كان لوضوءٍ من حدث النوم أو البول أو الغائط لأمن الريح.

ولا يجوز إيقاعها عند غَسلهما من غير ذلك إمّا مع استحبابه لا له ، كما إذا وقع الوضوء عقيب الأكل أو بعد مباشرة مَنْ يتّهم بالنجاسة ، أو مع وجوبه ، كغَسلهما من النجاسة ؛ إذ لا يعدّ من أفعال الوضوء ، مع احتماله ؛ لأنّه أولى بالمراعاة من الندب خصوصاً على ما ورد من التعليل في النائم بأنّه

لا يدري أين باتت يده [٣] فإنّه يقتضي أنّه لدفع نجاسة موهومة ، فالمحقّقة أولى.

وأولى بعدم الجواز ما لو كان غَسلهما لغير الواجب والندب من باقي الأحكام الخمسة إمّا الإباحة كغَسلهما من الريح ، أو التحريم ، كفعله مع قصر الماء عن الغسلات الواجبة ، أو الكراهة ، كالقصور بسببه عن الغسلات المستحبّة ؛ إذ لا يعدّ من السنن فضلاً عن سنن الوضوء ، كلّ ذلك للخبر.

واشترط المصنّف ـ [٤] رحمه‌الله ـ أيضاً كون الغَسل من ماءٍ قليل في إناء واسع الرأس بحيث يغترف منه ، فلو توضّأ من نهر أو مصنع أو من إناء لا يمكن الاغتراف منه ، لم تجز النيّة عنده بل لم يستحبّ غَسلهما حينئذٍ ؛ لمفهوم قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء ثلاثاً ؛ فإنّ أحدكم لا يدري أين باتت يده. [٥]

واستوجه الشهيد ـ رحمه‌الله ـ القول بالاستحباب في الأخير ؛ لأنّ النجاسة الموهومة تزول بالنسبة إلى غَسل باقي الأعضاء وإن لم يكن لأجل الماء. [٦]

ويؤيّده إطلاق الروايات ، كرواية حريز عن الباقر عليه‌السلام يغسل الرجل يده من النوم مرّة ،


[١] في هامش «ق ، م» : هو السيّد جمال الدين ابن طاوس رحمه‌الله.

[٢] حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٢ : ١٠٨.

[٣] صحيح مسلم ١ : ٢٣٣ / ٢٧٨ ؛ سنن أبي داود ١ : ٢٥ ـ ٢٦ / ١٠٥ ؛ سنن النسائي ١ : ٩٩ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ / ٧٢٤٠.

[٤] منتهى المطلب ١ : ٢٩٦.

[٥] المصادر في الهامش (٣).

[٦] الذكرى ٢ : ١٠٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست