اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 95
التفريع على التفسيرين بفرض طروء النيّة المنافية على المعتبرة ، مع أنّ
الحكم في الطارئ والمصاحب واحد وإن كان الأوّل أوفق لسياق الكلام.
وظاهر المرتضى
ـ رحمهالله ـ أنّه لو نوى الرياء بصلاة ، لم تبطل بمعنى عدم
إعادتها ، لا بمعنى حصول الثواب. [١] وهو يستلزم الصحّة مع ضمّ الرياء إلى القربة [٢] بطريق أولى.
وهو مبنيّ على
قاعدته من عدم الملازمة بين قبول الأعمال وصحّتها ، فبالصحّة يحصل الامتثال ،
وبالقبول يستحقّ الثواب.
وفي الأصل
والفرع منع.
واعلم أنّ قطع
الاستدامة الحكميّة بنيّةٍ مخالفه إنّما يؤثّر في بطلان الوضوء مع فعل شيء منه
كذلك ، أمّا لو جدّد النيّة الأُولى قبل أن يفعل شيئاً بعد القطع ، أو بعده وأعاده
قبل جفاف ما سبق على قطع الاستدامة ، صحّ الوضوء ؛ لأنّ أفعال الوضوء بمنزلة
عبادات متعدّدة لا تتوقّف صحّة بعضها على بعض ، ولهذا لو نكس وضوءه ، أعاد على ما
يحصل معه الترتيب ولا يبطل ، بخلاف الصلاة ؛ فإنّها تبطل بمنافاة الاستدامة وإن
أعاد النيّة قبل فعل شيء منها بغير نيّة معتبرة.
وهذا كلّه (بخلاف ما لو ضمّ التبرّد) بعد النيّة المعتبرة إليها ، فإنّه لا يضرّ عند المصنّف
؛ لحصوله وإن لم ينوه ، فنيّته لاغية ، كما لو كبّر الإمام وقصد مع التحرّم إعلام
القوم.
واختار المصنّف
في غير [٣] هذا الكتاب ـ تبعاً لجماعة ـ [٤] البطلان هنا ؛
للمنافاة أيضاً. ولأنّه لا يلزم من حصوله ضرورة جواز نيّة حصوله ، وهل الكلام إلا
فيه؟ وهذا أجود.
ويجوز كون قوله
: «فلو نوى» إلى آخره ، تفريعاً على النيّة المذكورة سابقاً ، المشتملة على
التقرُّب ، وجعل الاستدامة الحكمية معترضةً ، ووجه التفريع منافاة ذلك كلّه
للقربة.
(و) يجوز أن (يقارن بها) أي بالنيّة (غَسل اليدين) المستحبّ له على المشهور ؛ لأنّه من جملة الوضوء
الكامل. وأولى منه عند المضمضة والاستنشاق ؛ لقربهما إلى الواجب.
وجوّز ابن
إدريس تقديمها عند غَسل اليدين في الغُسل دون الوضوء. [٥] وهو تحكّم.