اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 77
موسّعاً يتضيّق بتضيّق عبادة متوقّفة على ذلك. وإطلاق الوجوب قبل الوقت
مجاز.
(وكذا) يجب الماء في غسل (مخرج الغائط) وهو لغةً : ما انخفض من الأرض. وسُمّي الحدث المعلوم
غائطاً باسم ما كان يفعل فيه ؛ لأنّ الرجل كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ، ولذلك
قال تعالى (أَوْ جاءَ أَحَدٌ
مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ)[١](مع التعدّي) للمخرج ، وهو حواشي الدُّبُر وإن لم يبلغ التعدّي إلى
الأليين.
وهذا الحكم
إجماعيّ من الكلّ.
ولقوله عليهالسلام يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة. [٢]
وغاية الغسل
فيهما (حتى تزول العين والأثر) وهو الرسم الدالّ عليها.
قيل : وهو
اللون ؛ لأنّه عَرَض لا يقوم بنفسه ، فلا بدّ له من محلّ جوهريّ يقوم به ؛ إذ
الانتقال على الأعراض محال ، فوجود اللون دليل على وجود العين ، فتجب إزالته ، ولا
يلزم مثل ذلك في الرائحة ؛ لأنّها قد تحصل بتكيّف الهواء ، فوجودها لا يستلزم وجود
العين. [٣]
وفيه نظر ؛
لأنّ اللون معفوّ عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء أولى. ولأنّه لا يلزم من
عرضيّته واستحالة الانتقال عليها نجاسته ؛ إذ لا تلازم [٤] بين عدم قيامه
بنفسه وقيامه بالنجاسة ؛ لأنّ هنا قسماً ثالثاً ، وهو : قيامه بمحلّ طاهر ، وهو
الجسم. ولانتقاضه بالرائحة ؛ فإنّها من جملة الأعراض ولا تقوم بنفسها ، والهواء
إنّما يتكيّف بوصف النجاسة ، والكلام فيهما واحد.
(ويتخيّر مع عدمه) أي التعدّي (بين ثلاثة أحجار
طاهرة وشبهها) من كلّ جسمٍ طاهرٍ جافّ صلب غير صقيل ولا لزج ولا محترم. فخرج النجس ذاتاً
وعرضاً ؛ لأنّ النجاسة لا تُزال بالنجس ، وحينئذٍ يتحتّم الماء ؛ لأنّ الحجر رخصة
وتخفيف فيما تعمّ به البلوى ، فيقف على موردها ، وهي نجاسة الغائط المختصّ بالمحلّ
، فلا يلحق به غيره.
واحتمل المصنّف
بقاءَ الرخصة ؛ لأنّ النجس لا يتأثّر بالنجاسة ، والتفصيل ، فإن كانت