اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 73
دخوله في العبارة أيضاً سواء كان فوق المعدة أم تحتها.
هذا مع عدم
انسداد الطبيعيّ ، ومعه لا يعتبر في غيره الاعتياد ، ويصير معتاداً بالخروج منه
مرّتين متواليتين عادةً.
ويعلم من الحصر
المستفاد بـ «إنّما» عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حبّ ودود وغيرهما مع عدم
مصاحبته لشيء من الثلاثة ، ومعها ينقض لا باعتباره ، بل باعتبار ما خرج معه منها.
ويستفاد أيضاً
عدم الوجوب من الريح الخارج من القُبُل ، سواء الرجل والمرأة على الأصحّ.
والمتعارف من
الخروج ما كان معه انفصال ، فلو خرجت المقعدةُ ملطّخةً بالغائط ثمّ عادت ولمّا
ينفصل ، لم يجب الوضوء على الأصحّ.
(و) من (النوم الغالب) غلبة مستهلكة معطّلة للحاسّتين لا مطلق الغلبة (على الحاسّتين) وهُما : السمع والبصر.
وإنّما خصّهما
بالذكر من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع قطعاً ؛ لأنّهما أقوى الحواسّ ،
فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواسّ من غير عكسٍ.
والمعتبر في
غلبته عليهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة ، أو التقدير مع عدمها.
(و) يجب الوضوء ممّا يغلب على العقل من (الجنون والإغماء والسكر).
واستدلّ على
ذلك بقول الباقر والصادق عليهالسلام» حين عدّدا موجبات الوضوء
والنوم حتى
يذهب العقل [١] فيعلم منه حكم مزيل العقل.
وبقول الصادق [٢]عليهالسلام إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء. [٣]
وفي الاستدلال
بهما بحث.
(و) من (الاستحاضة القليلة) خلافاً لابن أبي عقيل ، فإنّه لم يوجبه بها. [٤]