responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 73

دخوله في العبارة أيضاً سواء كان فوق المعدة أم تحتها.

هذا مع عدم انسداد الطبيعيّ ، ومعه لا يعتبر في غيره الاعتياد ، ويصير معتاداً بالخروج منه مرّتين متواليتين عادةً.

ويعلم من الحصر المستفاد بـ «إنّما» عدم الوجوب بالخارج غير الثلاثة من حبّ ودود وغيرهما مع عدم مصاحبته لشي‌ء من الثلاثة ، ومعها ينقض لا باعتباره ، بل باعتبار ما خرج معه منها.

ويستفاد أيضاً عدم الوجوب من الريح الخارج من القُبُل ، سواء الرجل والمرأة على الأصحّ.

والمتعارف من الخروج ما كان معه انفصال ، فلو خرجت المقعدةُ ملطّخةً بالغائط ثمّ عادت ولمّا ينفصل ، لم يجب الوضوء على الأصحّ.

(و) من (النوم الغالب) غلبة مستهلكة معطّلة للحاسّتين لا مطلق الغلبة (على الحاسّتين) وهُما : السمع والبصر.

وإنّما خصّهما بالذكر من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع قطعاً ؛ لأنّهما أقوى الحواسّ ، فغلبته عليهما تقتضي غلبته على باقي الحواسّ من غير عكسٍ.

والمعتبر في غلبته عليهما التحقيق على تقدير سلامتهما من الآفة ، أو التقدير مع عدمها.

(و) يجب الوضوء ممّا يغلب على العقل من (الجنون والإغماء والسكر).

واستدلّ على ذلك بقول الباقر والصادق عليه‌السلام» حين عدّدا موجبات الوضوء

والنوم حتى يذهب العقل [١] فيعلم منه حكم مزيل العقل.

وبقول الصادق [٢] عليه‌السلام إذا خفي عليه الصوت وجب الوضوء. [٣]

وفي الاستدلال بهما بحث.

(و) من (الاستحاضة القليلة) خلافاً لابن أبي عقيل ، فإنّه لم يوجبه بها. [٤]


[١] الكافي ٣ : ٣٦ / ٦ ؛ الفقيه ١ : ٣٧ / ١٣٧ ؛ التهذيب ١ : ٨ / ١٢.

[٢] كذا في «ق ، م» والطبعة الحجريّة والذكرى ١ : ٢١٠ ؛ وفي الكافي والتهذيب عن أبي الحسن عليه‌السلام.

[٣] الكافي ٣ : ٣٧ / ١٤ ؛ التهذيب ١ : ٩ / ١٤.

[٤] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢٤٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست