responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 60

يوم الجمعة فبها ونِعمَت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل [١]

وقول الكاظم عليه‌السلام إنّه سُنّة وليس بفريضة. [٢]

والأخبار الدالّة على الوجوب محمولة على تأكّد الاستحباب جمعاً بين الأخبار.

ووقته للمختار من طلوع الفجر ، ويمتدّ إلى الزوال ؛ لقول الصادق عليه‌السلام : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، وإذا كان يوم الجمعة جاؤوا المسجد [٣] فيتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول اللهُ صلى‌الله‌عليه‌وآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السّنّة». [٤]

وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ؛ لزيادة المعنى عند الحاجة إليه في الأصل.

ولو فاته قبل الزوال لعذرٍ وغيره على الأصحّ ، استحبّ قضاؤه إلى آخر السبت ليلاً ونهاراً ، مع احتمال عدمه ليلاً ، لظاهر النصّ. [٥]

ويستحبّ تعجيله يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء.

واحتمل المصنّف هنا تحتّم القضاء ، كصلاة الليل.

وأفضل وقتي التعجيل والقضاء الأقرب إلى وقت الأداء ، وهو آخر الأوّل وأوّل الثاني.

(و) يستحبّ الغسل أيضاً (أوّل ليلة من شهر رمضان) وهو إجماع ، ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام [٦] وهُما واقفيّان ، لكن أُيّدت الرواية بعمل الأصحاب.

(وليلة نصفه) وهي ليلة الخامس عشر. ولم نعلم فيها نصّاً على الخصوص.

قال المحقّق في المعتبر : ولعلّه لشرف تلك الليلة ، فاقترانها بالطهر حسن. [٧]

ويظهر من المصنّف في النهاية [٨] أنّ به روايةً.

(و) ليلة (سبع عشرة ، و) ليلة (تسع عشرة ، و) ليلة (إحدى وعشرين ، و) ليلة


[١] سنن أبي داود ١ : ٩٧ / ١٣٥٤ ؛ سنن الترمذي ٢ : ٣٦٩ / ٤٩٧ ؛ سنن النسائي ٣ : ٩٤ ؛ سنن ابن ماجة ١ : ٣٤٧ / ١٠٩١ ؛ سنن البيهقي ١ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ / ١٤١٠ ؛ مسند أحمد ٥ : ٦٤٤ ـ ٦٤٥ / ١٩٦٦١ و ١٩٦٦٤.

[٢] التهذيب ١ : ١١٢ / ٢٩٥ ؛ الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣٣.

[٣] كلمة «المسجد» لم ترد في «ق ، م» والعلل والتهذيب.

[٤] الفقيه ١ : ٦٢ / ٢٣٠ ؛ علل الشرائع ١ : ٣٣١ / ٣ ، الباب ٢٠٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٦٦ / ١١١٢.

[٥] انظر : الكافي ٣ : ٤٣ / ٧.

[٦] الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ ؛ التهذيب ١ / ١٠٤ / ٢٧٠.

[٧] المعتبر ١ : ٣٣٥.

[٨] نهاية الإحكام ١ : ١٧٧.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست