اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 60
يوم الجمعة فبها ونِعمَت ، ومن اغتسل فالغسل أفضل [١]
وقول الكاظم عليهالسلام إنّه سُنّة وليس بفريضة. [٢]
والأخبار
الدالّة على الوجوب محمولة على تأكّد الاستحباب جمعاً بين الأخبار.
ووقته للمختار
من طلوع الفجر ، ويمتدّ إلى الزوال ؛ لقول الصادق عليهالسلام : «كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها ، وإذا كان
يوم الجمعة جاؤوا المسجد [٣] فيتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول
اللهُ صلىاللهعليهوآله بالغسل يوم الجمعة ، فجرت بذلك السّنّة». [٤]
وكلّما قرب من
الزوال كان أفضل ؛ لزيادة المعنى عند الحاجة إليه في الأصل.
ولو فاته قبل
الزوال لعذرٍ وغيره على الأصحّ ، استحبّ قضاؤه إلى آخر السبت ليلاً ونهاراً ، مع
احتمال عدمه ليلاً ، لظاهر النصّ. [٥]
ويستحبّ تعجيله
يوم الخميس مع خوف فوت الأداء وإن علم التمكّن من القضاء.
واحتمل المصنّف
هنا تحتّم القضاء ، كصلاة الليل.
وأفضل وقتي
التعجيل والقضاء الأقرب إلى وقت الأداء ، وهو آخر الأوّل وأوّل الثاني.
(و) يستحبّ الغسل أيضاً (أوّل ليلة من شهر
رمضان) وهو إجماع ،
ورواه عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام[٦] وهُما واقفيّان ، لكن أُيّدت الرواية بعمل الأصحاب.
(وليلة نصفه) وهي ليلة الخامس عشر. ولم نعلم فيها نصّاً على الخصوص.
قال المحقّق في
المعتبر : ولعلّه لشرف تلك الليلة ، فاقترانها بالطهر حسن. [٧]