responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 58

دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات ، أمّا لو فعلَت ذلك ، استباحت ما يستبيحه المتطهّر.

وفي الدروس جوّز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييدٍ ، محتجّاً بخبر زرارة عن الباقر [١] عليه‌السلام [٢] ، وسيأتي الكلام فيه.

(و) يجب الغسل أيضاً (لصوم الجنب) إذا بقي من الليل مقدار فعله ؛ للأخبار والإجماع. وخلاف ابن بابويه [٣] لا يقدح فيه.

ويلحق به الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر ، دون ماسّ الميّت ؛ للأصل وعدم النصّ ، كما اعترف به الشهيد في الذكرى. [٤]

قيل [٥] عليه : إنّ مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطاً بالغسل ؛ لأنّ مَنْ نام بنيّة الغسل حتى أصبح لا يفسد صومه ، وكذا مَن لم يعلم بالجنابة حتى طلع الفجر أو تعذّر عليه الغسل.

وجوابه : أنّ الحكم بوجوب الغسل أعمّ من كونه شرطاً. ويؤيّده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطاً ، لم يصحّ الصوم على وجه. نعم ، هو واجب موسّع قبل النوم ، وبعده لا تكليف. ولأنّ شرطيّة الطهارة قويّة لا يعذر فيها الناسي. ومقتضى كلامهم أنّه شرط على بعض الوجوه لا مطلقاً ، فسقط الإيراد. [٦]

وقد يجاب بأنّ المفرد المحلّى باللام لا يعمّ عند المصنّف ، فيصدق بجُنبٍ ما من غير أن يندرج فيه ما ذُكر.

وأورد العلامة قطب الدين الرازي على المصنّف أنّ قوله : «ولصوم الجنب» يدلّ على أنّ غسل الجنابة واجب لغيره ، وهو لا يقول به.

وأجاب المصنّف : بأنّ المراد تضيّق الوجوب ، ومعناه أنّ الصوم ليس موجباً للغسل ، بل يتضيّق وجوبه بسببه ، وإنّما الموجب له الجنابة ، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان ماهيّته ، كذا قرّره الشهيد رحمه‌الله وأقرّه. وزُيّف بأنّ الغسل شرط للصوم قطعاً ،


[١] علل الشرائع ١ : ٣٣٤ / ١ ، الباب ٢١٠.

[٢] الدروس ١ : ٩٩.

[٣] المقنع : ١٨٩.

[٤] الذكرى ١ : ١٩٣.

[٥] لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

[٦] في الطبعة الحجريّة زيادة : «كما مرّ».

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست