اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 58
دخول المساجد وقراءة العزائم مع عدم فعل ما يلزمها من الأغسال والوضوءات ،
أمّا لو فعلَت ذلك ، استباحت ما يستبيحه المتطهّر.
وفي الدروس
جوّز لها دخول المسجد مع أمن التلويث من غير تقييدٍ ، محتجّاً بخبر زرارة عن
الباقر [١]عليهالسلام[٢] ، وسيأتي الكلام فيه.
(و) يجب الغسل أيضاً (لصوم الجنب) إذا بقي من الليل مقدار فعله ؛ للأخبار والإجماع. وخلاف
ابن بابويه [٣] لا يقدح فيه.
ويلحق به
الحائض والنفساء إذا انقطع دمهما قبل الفجر ، دون ماسّ الميّت ؛ للأصل وعدم النصّ
، كما اعترف به الشهيد في الذكرى. [٤]
قيل [٥] عليه : إنّ
مطلق صوم الجنب لا يكون مشروطاً بالغسل ؛ لأنّ مَنْ نام بنيّة الغسل حتى أصبح لا
يفسد صومه ، وكذا مَن لم يعلم بالجنابة حتى طلع الفجر أو تعذّر عليه الغسل.
وجوابه : أنّ
الحكم بوجوب الغسل أعمّ من كونه شرطاً. ويؤيّده ما ذكر من الصور إذ لو كان شرطاً ،
لم يصحّ الصوم على وجه. نعم ، هو واجب موسّع قبل النوم ، وبعده لا تكليف. ولأنّ
شرطيّة الطهارة قويّة لا يعذر فيها الناسي. ومقتضى كلامهم أنّه شرط على بعض الوجوه
لا مطلقاً ، فسقط الإيراد. [٦]
وقد يجاب بأنّ
المفرد المحلّى باللام لا يعمّ عند المصنّف ، فيصدق بجُنبٍ ما من غير أن يندرج فيه
ما ذُكر.
وأورد العلامة
قطب الدين الرازي على المصنّف أنّ قوله : «ولصوم الجنب» يدلّ على أنّ غسل الجنابة
واجب لغيره ، وهو لا يقول به.
وأجاب المصنّف
: بأنّ المراد تضيّق الوجوب ، ومعناه أنّ الصوم ليس موجباً للغسل ، بل يتضيّق
وجوبه بسببه ، وإنّما الموجب له الجنابة ، فذكره لبيان كيفيّة الوجوب لا لبيان
ماهيّته ، كذا قرّره الشهيد رحمهالله وأقرّه. وزُيّف بأنّ الغسل شرط للصوم قطعاً ،