responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 361

لا ، وإطلاق اسم الجاري عليه إمّا حقيقة عرفيّة ، أو تغليب لبعض أفراده على الجميع.

وأمّا الجاري غير النابع فهو من أقسام الواقف ، وسيأتي.

(ولا ينجس) الجاري (إلا بتغيّر) أحد أوصافه الثلاثة (لونه أو طعمه أو ريحه) لا مطلق الصفات ، كالحرارة ونحوها (بالنجاسة) متعلّق بالمصدر ، وهو «تغيّر».

ويستفاد من الاستثناء من المنفي ، المقتضي لحصر الحكم في المثبت : أنّه لو تغيّر في أحد أوصافه بالمتنجّس لا بالنجاسة ، لم ينجس ، كما لو وضع فيه دبس نجس فغيّر طعمه بحيث لو انفردت النجاسة المنجّسة للدبس عنه ووضعت في الجاري ، لم تُغيّره.

والمراد برائحة الماء : سلامته من رائحة مكتسبة ، سواء كان له رائحة في أصله أم لا. وكذا القول في قسيميها.

والمعتبر في التغيّر بالنجاسة ما كان بواسطة ملاقاتها ، فلا ينجس بالتغيّر الحاصل من المجاورة ومرور الرائحة على الماء ، كالجيفة الملقاة على جانب الشط فيتغيّر [١] بها.

وهل المعتبر في التغيّر الحسّيّ أو التقديريّ؟ ظاهر المذهب : الأوّل ، وهو اختيار الشهيد [٢] رحمه‌الله. واختار المصنّف [٣] الثاني. فلو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات في الجاري والكثير ، فهو باقٍ على طهارته على الأوّل ؛ لدوران النجاسة مع تغيّر أحد الأوصاف الثلاثة ، والتغيّر حقيقةً هو الحسّيّ ولم يحصل. والمصنّف يُقدّرها على أوصاف مخالفة كالحكومة في الحُرّ ، فإن كان الماء يتغيّر بها على ذلك التقدير ، حكم بنجاسته ، وإلا فهو باقٍ على طهارته.

واحتجّ على ذلك : بأنّ التغيّر الذي هو مناط النجاسة دائر مع الأوصاف ، فإذا فقدت ، وجب تقديرها ، وهو عين المتنازع. واحتجّ له : بأنّ عدم وجوب التقدير يفضي إلى جواز الاستعمال وإن زادت النجاسة على الماء أضعافاً ، وهو كالمعلوم البطلان.

وضعفه ظاهر ؛ فإنّه مجرّد استبعاد.

ولا ريب أنّ مختار المصنّف أحوط إن لم يتوقّف عليه عبادة مشروطة بالطهارة أو بإزالة النجاسة ، وإلا لم يتمّ الاحتياط ، وعليه يمكن تقدير المخالفة على وجه أشدّ ، كحدّة الخَلّ ،


[١] في «ق ، م» : «فتغيّر».

[٢] البيان : ٩٨.

[٣] قواعد الأحكام ١ : ٤ ؛ منتهى المطلب ١ : ٤٢ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٢٢٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست