responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 359

ويؤيّده الإتيان فيه بـ «ما» وهي من الأدوات العامّة التي لا تدخل التعريفات الصناعيّة ؛ إذ المقصود منها كشف الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد.

(والمضاف بخلافه) لا يصدق عليه إطلاق الاسم إلا بقيدٍ زائد على اسم الماء ، كماء الورد ونحوه ، ويلزم من ذلك أنّه لا يصدق عليه الماء حقيقةً بل مجازاً ؛ إذ من علامة المجاز عدم تناول الاسم عند الإطلاق.

(وهما) أي المطلق والمضاف (في الأصل) أي في أصل خلقتهما قبل عروض نجاسة طارئة لهما (طاهران) لأنّ الأصل في الأشياء كلّها الطهارة إلا ما نصّ الشرع [١] على نجاسته ؛ لأنّها مخلوقة لمنافع العباد ، ولا يحصل الانتفاع أو لا يكمل إلا بطهارتها.

(فإذا) خرجا عن الأصل [٢] بأن (لاقتهما نجاسة ، فأقسامهما أربعة) ونسبة الأقسام إليهما مع أنّ المنقسم إنّما هو أحدهما جائز باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام ، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي عدم انقسام بعض الأفراد.

وانقسامهما إلى الأربعة باعتبار اختلاف الأحكام باختلافها ، والأمر فيها ظاهر في غير البئر ، أمّا فيه فلا يتمّ على مذهب المصنّف من عدم نجاسته بالملاقاة [٣] ، فيلحق بالجاري ، فتتداخل الأقسام.

ومجرّد وقوع الخلاف فيه إن كفى في جَعله قسماً آخر برأسه ، لزم زيادة الأقسام على الأربعة ؛ لوقوع الخلاف في مياه الحياض والأواني في انفعالها بالملاقاة وإن كثرت ، فينبغي جَعلها قسماً آخر.

ويمكن ترجيح جَعل البئر قسماً وإن ساواه غيره ، جرياً على ما ألفوه من أفراده بناءً على ما اختاره الأكثر [٤] حتى كاد يكون إجماعاً من انفعاله بمجرّد الملاقاة. ولكثرة أحكامه وتشعّب مسائله ، فناسب ذلك إفراده بالذكر.


[١] في الطبعة الحجريّة : «الشارع».

[٢] في الطبعة الحجريّة : «عن ذلك» بدل «عن الأصل».

[٣] إرشاد الأذهان ١ : ٢٣٦ ؛ تذكرة الفقهاء ١ : ٢٥ ، المسألة ٦ ؛ تحرير الأحكام ١ : ٤ ؛ مختلف الشيعة ١ : ٢٥ ، المسألة ٧ ؛ منتهى المطلب ١ : ٥٦ و ٦٨ ؛ نهاية الإحكام ١ : ٢٣٥.

[٤] منهم : السيّد المرتضى في الانتصار : ٨٩ ٩٠ ؛ والشيخ المفيد في المقنعة : ٦٤ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية : ٦ ؛ والمبسوط ١ : ١١ ؛ وسلار في المراسم : ٣٤ ؛ والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢١ ؛ وابن إدريس في السرائر ١ : ٦٩ ؛ والمحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٥٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست