اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 358
(وكذا إزالة النجاسة) تكون بالماء المطلق دون المضاف ، فالانحصار المستفاد من
مساواة المعطوف للمعطوف عليه بالنسبة إلى مطلق الماء ، لا بالنسبة إلى مطلق المزيل
لها ؛ لعدم انحصارها [١] في الماء المطلق ؛ فإنّ باقي المطهّرات العشر يشاركه في
ذلك.
وأشار بذلك إلى
خلاف المرتضى حيث جوّز رفع الخبث بالمضاف [٢] ، استناداً إلى إطلاق قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ)[٣] وقول النبي صلىاللهعليهوآله في الخبر المستفيض لا يغمس يده في الإناء حتّى يغسلها [٤] ونحوه.
والمضاف يصدق عليه التطهير والغسل.
ويدفعه
الإجماعُ المتقدّم والمتأخّر ، كما تقدّم ، والمعارضةُ بتخصيص الغسل بالماء في قول
النبي صلىاللهعليهوآله حتّيه ثمّ اغسليه بالماء [٥] وقول الصادق عليهالسلام إذا وجد الماء غسله [٦] والمطلق يُحمل على المقيّد.
ولمّا انحصر
رفع الحدث وإزالة الخبث في الماء المطلق فلا بدّ من تعريفه ليتميّز من غيره من
أقسام المياه ، وتمام معرفته يحصل بمعرفة قسيمه أعني المضاف أيضاً ، فلذلك عرّفه
بقوله :
(و) الماء (المطلق : ما يصدق
عليه إطلاق الاسم) أي يصدق عليه اسم الماء عند إطلاقه (من غير قيد).
وهذا التعريف
رسم ناقص ؛ لتعريفه بالخاصّة من دون ذكر الأعمّ ، وهذه الخاصّة من علامات الحقيقة.
ولا يرد عليه
ماء البئر والبحر ونحوهما ممّا يغلب عليه التقييد ؛ لأنّ ذلك غير مستحقّ له ،
ولهذا لو أُطلق عليه اسم الماء بدون القيد ، صحّ.
ويمكن كون
التعريف لفظيّاً ، وهو إبدال لفظٍ بلفظٍ أشهر منه في الاستعمال أو أوضح ، مثل «الحنطة
بُرّ.