responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 355

ارتفع بالتيمّم ، وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به ، وجاء ما يوجب الصغرى وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ، ولا يجزئه تيمّمه ، فعلى هذا لو لم يجد ماءً للوضوء ، تيمّم بدلاً منه. [١]

وهو ضعيف للإجماع على عدم ارتفاع حدثه الأوّل.

قال في الذكرى : ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وأنّ الجنابة لم تبق مانعةً ، فلا ينسب إلى مخالفة الإجماع. [٢]

وهذه الإرادة لا تدفع الضعف لأنّ الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع ، فبطلانها بالحدث يوجب تعلّق حكم الحدث الأوّل ، وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به ، قال يتيمّم ولا يتوضّأ. [٣]

(ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة) لصحّتها من دون الطهارة ، وللرواية ، [٤] وضعفها منجبر بالشهرة ، وادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة ، [٥] وشهادة الواحد به مقبولة فلا ، يقدح حينئذٍ استشكال المحقّق في المعتبر بعدم علمه بالإجماع وضعف الرواية. [٦]

قال في المعتبر : ولو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمّم لها ، كان حسناً لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطاً وكان التيمّم أحد الطهورين ، فمع خوف الفوت لا بأس بالتيمّم لأنّ حال المتيمّم أقرب إلى شبه المتطهّرين من المتخلّي منه. [٧]

وفيه نظر لأنّ مثل ذلك لا يسمّى تعذّراً لاستعمال الماء ، فإن كان حمل الرواية على ذلك كما هو ظاهر سياقه فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها ، وإلا فمجرّد المشابهة غير كافية في هذه الأحكام.

وهذا التيمّم مغاير لغيره بوجهين : أحدهما : جوازه مع وجود الماء. والثاني : عدم اشتراط نيّة البدليّة على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع القدرة على البدل ، مع


[١] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٩٥ ؛ والشهيد في الذكرى ٢ : ٢٨٣ نقلاً عن شرح الرسالة له.

[٢] الذكرى ٢ : ٢٨٣.

[٣] التهذيب ١ : ٤٠٥ / ١٢٧٢.

[٤] الكافي ٣ : ١٧٨ ١٧٩ / ٥ ؛ التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧.

[٥] الخلاف ١ : ١٦١١٦٠ ، المسألة ١١٢.

[٦] المعتبر ١ : ٤٠٥.

[٧] المعتبر ١ : ٤٠٥.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست