اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 355
ارتفع بالتيمّم ، وإلا لما جاز الدخول في الصلاة به ، وجاء ما يوجب الصغرى
وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله ، ولا يجزئه تيمّمه ، فعلى
هذا لو لم يجد ماءً للوضوء ، تيمّم بدلاً منه. [١]
وهو ضعيف
للإجماع على عدم ارتفاع حدثه الأوّل.
قال في الذكرى
: ويمكن أن يريد بارتفاع حدثه استباحة الصلاة ، وأنّ الجنابة لم تبق مانعةً ، فلا
ينسب إلى مخالفة الإجماع. [٢]
وهذه الإرادة
لا تدفع الضعف لأنّ الاستباحة إذا لم تستلزم الرفع ، فبطلانها بالحدث يوجب تعلّق
حكم الحدث الأوّل ، وقد روى محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام في رجل أجنب في سفر ومعه قدر ما يتوضّأ به ، قال يتيمّم
ولا يتوضّأ. [٣]
(ويجوز التيمّم مع وجود الماء للجنازة) لصحّتها من دون الطهارة ، وللرواية ، [٤] وضعفها منجبر
بالشهرة ، وادّعى الشيخ عليه إجماع الفرقة ، [٥] وشهادة الواحد به مقبولة فلا ، يقدح حينئذٍ استشكال
المحقّق في المعتبر بعدم علمه بالإجماع وضعف الرواية. [٦]
قال في المعتبر
: ولو قيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فوتها مع الطهارة ، تيمّم لها ، كان حسناً
لأنّ الطهارة لمّا لم تكن شرطاً وكان التيمّم أحد الطهورين ، فمع خوف الفوت لا بأس
بالتيمّم لأنّ حال المتيمّم أقرب إلى شبه المتطهّرين من المتخلّي منه. [٧]
وفيه نظر لأنّ
مثل ذلك لا يسمّى تعذّراً لاستعمال الماء ، فإن كان حمل الرواية على ذلك كما هو
ظاهر سياقه فالقول بها يوجب العمل بإطلاقها ، وإلا فمجرّد المشابهة غير كافية في
هذه الأحكام.
وهذا التيمّم
مغاير لغيره بوجهين : أحدهما : جوازه مع وجود الماء. والثاني : عدم اشتراط نيّة
البدليّة على القول باشتراطها في غيره لجوازه مع القدرة على البدل ، مع
[١] حكاه عنه
المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٩٥ ؛ والشهيد في الذكرى ٢ : ٢٨٣ نقلاً عن شرح
الرسالة له.