responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 347

وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله رفع القلم عن ثلاثة [١] لا يوجب إخراج غيرهما. [٢] وهو موافق لما ذكرناه مع زيادة تحقيق للمقام فيما قرّرناه ، وسيأتي في قضاء الصلوات إن شاء الله زيادة تحقيق لهذا المحلّ ، وشواهد من الأخبار على وجوب القضاء غير هذه الرواية.

(وينقضه) أي التيمّم (كلّ نواقض الطهارة) الكبرى والصغرى (ويزيد) نواقض التيمّم على نواقضها (وجود الماء مع تمكّنه من استعماله) في الطهارة التي تيمّم عنها بحيث لا يكون له مانع حسّي ، كما لو وجد الماء وله مانع من استعماله ، كمتغلّب نزل على نهر فمنع من وروده ، أو كان في بئر ولا وصلة له إليه ، أو كان الماء بيد مَنْ لا يبذله أصلاً أو بعوضٍ غير مقدور ، أو شرعيّ ، كما لو كان به مرض يخشى عليه من الماء ، أو يخشى حدوث مرض.

وخرج بقيد استعماله في الطهارة التي تيمّم عنها ما لو تمكّن من استعماله في الوضوء وهو متيمّم عن الجنابة ، فإنّ تيمّمه لا ينتقض كما لا ينتقض في الصور المتقدّمة ، لعدم التمكّن ، وعدم صدق الوجدان.

ولو كان متيمّماً عن الطهارتين فتمكّن من إحداهما خاصّة ، انتقض تيمّمها دون الأُخرى.

وهل يشترط في انتقاضه مضيّ مقدار زمان الطهارة متمكّناً من فعلها ، أم ينتقض بمجرّد وجود الماء مع التمكّن من استعماله وإن لم يمض الزمان المذكور؟ ظاهر عبارة الكتاب وغيره وإطلاق الأخبار مثل : قول الباقر عليه‌السلام ما لم يحدث أو يصب ماءً [٣] الثاني. ولأنّ توجّه الخطاب إلى الطهارة المائيّة ينافي بقاء التيمّم. ولعدم الجزم بالنيّة على هذا التقدير.

ويشهد للأوّل استحالة التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، ويدلّ عليه حقيقة التمكّن من فعلها للقطع بأنّه لو علم من أوّل الأمر أنّه لا يتمكّن من الإكمال ، لم ينتقض تيمّمه ، وتوجّه الخطاب إنّما هو بحسب الظاهر ، فإذا تبيّن فوات شرطه ، انتفى ظاهراً وباطناً ،


[١] سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ / ٢٠٤١ ؛ سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ / ٤٤٠١ ؛ و ١٤١ / ٤٤٠٣ ؛ سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ؛ مسند أحمد ١ : ١٩٠ / ٩٥٩ ، و ٧ : ١٦٣ ـ ١٦٤ / ٢٤١٧٣.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ٢٨٤ ، ذيل المسألة ٢١٠.

[٣] الكافي ٣ : ٦٣ / ٤ ؛ التهذيب ١ : ٢٠٠ / ٥٨٠ ؛ الاستبصار ١ : ١٦٣ / ٥٦٥ ، و ١٦٤ / ٥٧٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست