responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 346

والثاني واختاره الشهيد [١] رحمه‌الله : وجوب القضاء لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله مَنْ فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته [٢] وهو شامل لصورة النزاع لأن «مَنْ» من أدوات العموم.

وأُجيب : بأنّ المراد : مَنْ فاتته فريضة يجب عليه أداؤها فليقضها إذ مَنْ لا يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء ، كالصبي والمجنون. [٣]

ويؤيّده أنّ الفريضة فعيلة بمعنى مفعولة ، أي مفروضة ، وهي الواجبة.

ويبعد أن يراد وجوبها على غيره بأن يكون التقدير : مَنْ فاتته صلاة مفروضة على غيره لأنّ ذلك خلاف الظاهر من حيث إنّ المتبادر غيره ، وأنّه يحتاج إلى زيادة التقدير.

وفيه نظر لأنّ القضاء قد يجب على مَنْ لا يجب عليه الأداء ، كما في النائم وشارب المُرقد ، فإنّ القضاء يتبع سبب الوجوب كالوقت مثلاً ، لا الوجوب ، كما حقّق في الأُصول.

وأمّا استفادته من الفريضة فبعيد لأنّ هذا اللفظ قد صار علماً على الصلوات المخصوصة التي من شأنها أن تكون مفروضةً مع قطع النظر عمّن فُرضت عليه. ألا ترى كيف يطلقون عليها هذا الاسم من غير نظر إلى الفاعل ، فيقولون الصلوات المفروضة حكمها كذا ، وعددها كذا وصلاة فريضة خير من كذا ويتبادر المعنى إلى ذهن السامع من غير ملاحظة مَنْ فُرضت عليه ، وهما آية الحقيقة. ولفظ «الفريضة» وإن كان وصفاً في الأصل فقد صار علماً بالغلبة.

وليس الاستدلال بإمكان إرادة هذا المعنى حتى يرد أنّ ذلك غير كافٍ في وجوب القضاء لإمكان العدم ، وأصالة براءة الذمّة ، بل تتحتّم إرادته لأنّه المتبادر إلى الأفهام ، الشائع في الاستعمال ، ومن هنا قال المصنّف في المختلف بعد جوابه بأنّ المراد : مَن فاتته صلاة يجب أداؤها : ولقائلٍ أن يقول : وجوب القضاء معلّق على الوجوب مطلقاً ، والتخصيص بوجوب الأداء لم يدلّ اللفظ عليه ، وإخراج الصبيّ والمجنون بدليلٍ خاصّ ـ


[١] الذكرى ١ : ١٩٠.

[٢] أورده المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٤٠٦.

[٣] المجيب هو العلامة في مختلف الشيعة ١ : ٢٨٤ ذيل المسألة ٢١٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست