اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 341
وجمع الأكثر
بين الأخبار بالتفصيل لأنّ اختلاف الأحاديث يقتضي اختلاف الحكم ، صوناً لها عن
التناقض ، والوضوء مخفّف الحكم ، والغسل مثقّلة ، فتكون الضربة للوضوء لأنّه أخفّ.
قال في الذكرى
: وليس التخيير بذلك البعيد إن لم يكن إحداث قول ، أو تحمل المرّتان على الندب ،
كما قاله المرتضى ، واستحسنه في المعتبر. [١]
واعلم أنّه على
القول المشهور لا تجزئ ضربة في بدل الغسل قطعاً ، وهل تجزئ في بدل الوضوء ضربتان؟
ظاهر كلامهم : عدم مشروعيّة الثانية ، فيأثم بها ، لكن لا يبطل التيمّم ، إلا أن
يخرج بها عن الموالاة.
(ويجب الترتيب) فيه بين الأعضاء كما وقع في الذكر : يبدأ بالضرب ثمّ
يمسح الجبهة ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى للإجماع نَقَله المصنّف في التذكرة ، [٢] وغيرُه ، [٣] وللأخبار ، [٤] فلو أخلّ به ،
استدرك ما يحصل معه الترتيب إن لم يطل الزمان كثيراً بحيث يفوّت الموالاة ، وإلا
وجب الاستئناف من رأس.
ولم يذكر
المصنّف وجوب الموالاة ، ولا بدّ منه ، وقد صرّح به في التذكرة ، [٥] وأسنده في
الذكرى إلى الأصحاب. [٦]
ويدلّ عليه
العطف بـ «الفاء» في قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا .. فَامْسَحُوا)[٧]
لدلالتها على التعقيب
بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمّم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه ، فيلزم فيما
عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل. وللمتابعة في التيمّم البياني عن النبيّ
وأهل بيته عليهمالسلام ، فيجب التأسّي. والأولى الاستناد إلى الإجماع.
والمراد
بالموالاة هنا هي المتابعة عرفاً ، ولا يضرّ التراخي اليسير الذي لا يخلّ بصدق
التوالي عرفاً لعسر الانفكاك منه.
[١] الذكرى ٢ : ٢٦٢
، وانظر : المعتبر ١ : ٣٨٨ ٣٨٩ ، وفيهما حكاية قول السيّد المرتضى عن شرح الرسالة
له.