responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 341

وجمع الأكثر بين الأخبار بالتفصيل لأنّ اختلاف الأحاديث يقتضي اختلاف الحكم ، صوناً لها عن التناقض ، والوضوء مخفّف الحكم ، والغسل مثقّلة ، فتكون الضربة للوضوء لأنّه أخفّ.

قال في الذكرى : وليس التخيير بذلك البعيد إن لم يكن إحداث قول ، أو تحمل المرّتان على الندب ، كما قاله المرتضى ، واستحسنه في المعتبر. [١]

واعلم أنّه على القول المشهور لا تجزئ ضربة في بدل الغسل قطعاً ، وهل تجزئ في بدل الوضوء ضربتان؟ ظاهر كلامهم : عدم مشروعيّة الثانية ، فيأثم بها ، لكن لا يبطل التيمّم ، إلا أن يخرج بها عن الموالاة.

(ويجب الترتيب) فيه بين الأعضاء كما وقع في الذكر : يبدأ بالضرب ثمّ يمسح الجبهة ثمّ اليد اليمنى ثمّ اليسرى للإجماع نَقَله المصنّف في التذكرة ، [٢] وغيرُه ، [٣] وللأخبار ، [٤] فلو أخلّ به ، استدرك ما يحصل معه الترتيب إن لم يطل الزمان كثيراً بحيث يفوّت الموالاة ، وإلا وجب الاستئناف من رأس.

ولم يذكر المصنّف وجوب الموالاة ، ولا بدّ منه ، وقد صرّح به في التذكرة ، [٥] وأسنده في الذكرى إلى الأصحاب. [٦]

ويدلّ عليه العطف بـ «الفاء» في قوله تعالى (فَتَيَمَّمُوا .. فَامْسَحُوا) [٧] لدلالتها على التعقيب بغير مهلة في مسح الوجه بعد تيمّم الصعيد الذي هو قصده والضرب عليه ، فيلزم فيما عدا ذلك من الأعضاء لعدم القائل بالفصل. وللمتابعة في التيمّم البياني عن النبيّ وأهل بيته عليهم‌السلام ، فيجب التأسّي. والأولى الاستناد إلى الإجماع.

والمراد بالموالاة هنا هي المتابعة عرفاً ، ولا يضرّ التراخي اليسير الذي لا يخلّ بصدق التوالي عرفاً لعسر الانفكاك منه.


[١] الذكرى ٢ : ٢٦٢ ، وانظر : المعتبر ١ : ٣٨٨ ٣٨٩ ، وفيهما حكاية قول السيّد المرتضى عن شرح الرسالة له.

[٢] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٩٦ ، المسألة ٣٠٨.

[٣] كالمحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٤٩٢.

[٤] منها ما في الكافي ٣ : ٦٢ / ٤ ؛ والتهذيب ١ : ٢٠٧ / ٥٩٨ ؛ والاستبصار ١ : ١٧٠ / ٥٩١.

[٥] تذكرة الفقهاء ٢ : ١٩٧ ، المسألة ٣٠٩.

[٦] الذكرى ٢ : ٢٦٧.

[٧] المائدة (٥) : ٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست