responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 329

وثانيها : جوازه مع السعة مطلقاً ، وهو اختيار الصدوق [١] ؛ لعموم (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً.) [٢]

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله أينما أدركتني الصلاة تيمّمت وصلّيت. [٣]

ودلالة أخبارٍ صحيحة على عدم إعادة واجد الماء في الوقت ، وهو مستلزم للتيمّم مع السعة.

كصحيح زرارة عن الباقر عليه‌السلام قلت : إن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت؟ قال : تمّت صلاته ولا إعادة عليه. [٤]

ومثله عن معاوية بن ميسرة ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء ثمّ صلّى ثمّ اتي بالماء وعليه شي‌ء من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضّأ ويعيد الصلاة؟ قال يمضي على صلاته فإنّ ربّ الماء ربّ التراب. [٥]

وثالثها : التفصيل بالعلم باستمرار العجز وعدمه ، فيجوز مع السعة في الأوّل دون الثاني ، وهو اختيار المصنّف [٦] والمحقّق [٧] وابن الجنيد ، إلا أنّ ابن الجنيد اكتفى بظنّ الاستمرار ، [٨] والمصنّف صرّح بالعلم ، ولعلّه أراد به [٩] ما يعمّ غلبة الظنّ ، كما هو بعض إطلاقاته. وصرّح به في المختلف [١٠] ؛ جمعاً بين الأدلّة.

وقول المصنّف (والأولى تأخيره إلى آخر وقت الصلاة) يشعر باختيار السعة مطلقاً ؛ لأنّ الأكثر استعمال «الأولى» في موضع الاستحباب ، لكنّه غير معهود من مذهبه. وإن حمل على الوجوب ، كان اختياراً لمراعاة الضيق مطلقاً ، وهو غير


[١] الهداية : ٨٧. واعلم أنّ المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٢ قال : وهو أي جواز التيمّم بعد دخول الوقت اختيار أبي جعفر ابن بابويه في المقنع. انتهى ، وفيه عكس ذلك حيث قال : اعلم أنّه لا تيمّم للرجل حتى يكون في آخر الوقت : انظر : المقنع : ٢٥.

[٢] النساء (٤) : ٤٣ ؛ المائدة (٥) : ٦.

[٣] سنن البيهقي : ١ : ٣٤٠ / ١٠٦٠ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٤٤ / ٧٠٢٨ ، وفيهما : «تمسّحت» بدل «تيمّمت» ؛ ونصّه في المعتبر ١ : ٣٨٢.

[٤] التهذيب ١ : ١٩٤ / ٥٦٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٢.

[٥] الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٠ ؛ التهذيب ١ : ١٩٥ / ٥٦٤ ؛ الاستبصار ١ : ١٦٠ / ٥٥٤.

[٦] مختلف الشيعة ١ : ٢٥٣ ، المسألة ١٩١.

[٧] المعتبر ١ : ٣٨٣ ٣٨٤.

[٨] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٣٨٣.

[٩] في الطبعة الحجريّة بدل «به» : «بالعلم».

[١٠] انظر : مختلف الشيعة ١ : ٣٥٦ ، المسألة ١٩١.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست